تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
في الصحيح عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ورواها أصحابنا في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) وهي ما رواه الكليني عن حفص في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النصال ( 2 ) وروي عن عبد الله بن سنان في الضعيف عنه ( عليه السلام ) مثل السابق ( 3 ) . وروى الحميري في قرب الأسناد بإسناده عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خفّ ( 4 ) والرواية الثانية - المنقولة في التذكرة - غير واضح السند رواها في الفقيه عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . قلت : فإنّ من قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان . فقال : سبحان الله أما علمت أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل فإنّها تحضره الملائكة ( 5 ) . وفي التهذيب : وبهذا الإسناد قال : سمعته يقول - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - : لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام ( 6 ) . وفي المسالك : المشهور في الرواية - يعني الاُولى - فتح الباء من « سبق » وهو العوض المبذول للعمل ، وماهيّته المنفيّة غير مرادة ، بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره ، وأقرب المجازات إليه نفي الصحّة ، والمراد أنّه لا يصحّ بذل العوض في هذه المعاملة إلاّ في هذه الثلاثة ، وعلى هذا لا ينفي جواز غيرها بغير عوض . وربّما رواه بعضهم بسكون الباء وهو المصدر أي : لا يقع هذا الفعل إلاّ في الثلاثة ، فيكون ما عداها غير جائز ، ومن ثمّ اختلف في
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 69 . ( 2 ) الكافي 5 : 50 ، ح 14 . ( 3 ) الوسائل 13 : 348 ، الباب 3 من أبواب السبق والرماية ، ح 2 . ( 4 ) قرب الأسناد : 88 ، ح 291 . ( 5 ) الفقيه 3 : 48 ، ح 3303 . ( 6 ) التهذيب 6 : 284 ، ح 785 .
كفاية الأحكام — صفحة 717 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي