تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
والتفريط ، وليس يده يد ضمان وغصب بحيث يضمن مطلقاً ، بل يد أمانة مالكيّة ، للأصل ، ولأنّه أمين متصرّف بإذن المالك . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القصّار والصبّاغ ؟ قال : ليس يضمنان ( 1 ) ورواية أحمد بن إسحاق المذكورة في إكمال الدين ( 2 ) . وحمل الشيخ رواية ابن عمّار على ما إذا كانا مأمونين ، وأمّا مع التهمة فيضمن ، لروايات كثيرة كصحيحة أبي بصير ( 3 ) ورواية اُخرى لأبي بصير ( 4 ) وحسنة الحلبي ( 5 ) وصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار ( 6 ) ورواية محمّد بن عليّ بن محبوب ( 7 ) وغيرها . وذهب المرتضى ( رحمه الله ) إلى القول بالضمان مدّعياً عليه الإجماع ( 8 ) . وقيل : يكلّفون البيّنة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان ( 9 ) . وتدلّ رواية الحلبي في الصحيح والحسن على أنّ القصّار والصبّاغ إذا ادّعى السرق ولم يقم البيّنة فهو ضامن ( 10 ) . وصحيحة أبي بصير تدلّ على اعتبار البيّنة ورواية السكوني السابقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) تدلّ على الضمان . وكذا ما نقله ابن إدريس عن جامع البزنطي ، وكذا رواية يونس ، وفي بعض الروايات الضعيفة اعتبار الاستحلاف . والملاّح والمكاري لا يضمنان إذا تلف شيء في يدهما لا بسبب فعل منهما ،
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 14 . ( 2 ) إكمال الدين 2 : 454 ، ح 21 . ( 3 ) الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 11 . ( 4 ) الوسائل 13 : 278 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 13 : 271 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 18 . ( 7 ) الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 18 . ( 8 ) الانتصار : 225 . ( 9 ) حكاه في السرائر 2 : 470 . ( 10 ) الوسائل 13 : 271 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 2 و 3 .