تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
سئل عن القصّار يفسد ؟ قال : كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن ( 1 ) . ومفهوم الخبر يدلّ على عدم الضمان على المتبرّع . ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده ؟ فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ، قال : وقال ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا ، وكان عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) يتفضّل عليهم ( 2 ) . وعن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فخرقه ؟ قال : أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده ( 3 ) ورواه الصدوق بتفاوت مّا ( 4 ) . وعن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلاّ أن يضمّنوا . قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ ( 5 ) . وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمّنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 6 ) . وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً ( 7 ) وعن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم ، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 271 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 3 : 253 - 254 ، ح 3917 و 3919 . ( 3 ) الوسائل 13 : 273 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 8 . ( 4 ) الفقيه 3 : 253 ، ح 2918 . ( 5 ) الوسائل 13 : 273 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 9 . ( 6 ) الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 10 . ( 7 ) الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 12 . ( 8 ) الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 13 .