الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت ، فيقدّم قول منكره . وقيل
بالتحالف ( 1 ) لأنّ كلاّ منهما مدّع ومنكر . وهو ضعيف . ولو اختلفا في تعيين
المستأجر لم يبعد القول بالتحالف . ولو تنازعا في ردّ العين المستأجرة فالقول قول
المنكر ، ولو تنازعا في قدر الاُجرة فالقول قول منكر الزائد .
الرابعة عشر : يكره استعمال الأجير قبل تعيين الاُجرة كراهة مؤكّدة ،
للأخبار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) حكاه في المسالك 5 : 232 .
( 2 ) الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أبواب الإجارة .