تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
الثمن إلى المسلم عن حقّه ، لأخبار متعدّدة دالّة عليه ( 1 ) . قال بعضهم : ولو كان البائع مسلماً لم يجز ( 2 ) . وهو مناف لإطلاق أخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وحسنة زرارة ( 4 ) ورواية أبي بصير ( 5 ) ورواية محمّد بن يحيى الخثعمي ( 6 ) . فالحكم به مشكل ، إلاّ أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع . الثالثة : المعروف بين الأصحاب أنّه إذا كان لاثنين مال في الذمم لم يصحّ قسمته فإذا تقاسما في الذمم فكلّ ما يحصل لهما وما يتوى منهما ، ويدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد ( 7 ) ورواية غياث ( 8 ) لكن روى الحميري في قرب الأسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس ( 9 ) . وفي كتاب عليّ بن جعفر مثله ( 10 ) . قال في المسالك : الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته الّتي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر بناءً على صحّة الحوالة ممّن ليس في ذمّته دين ، ولو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحّة ، ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرّب في الدروس صحّته وهو حسن ( 11 ) انتهى ، وهو جيّد . الرابعة : ذهب الشيخ وابن البرّاج إلى أنّه إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الشرائع 2 : 69 . ( 3 ) الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 12 : 172 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 13 : 116 ، الباب 29 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 12 : 159 ، الباب 13 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 . ( 9 ) قرب الأسناد : 263 ، ح 1040 . ( 10 ) مسائل عليّ بن جعفر : 122 ، ح 77 . ( 11 ) المسالك 3 : 460 .
كفاية الأحكام — صفحة 534 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي