تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) ورواية روح بن عبد الرحيم ( 2 ) الدالّتان على عدم ثبوت الدين على المولى محمولتان على الاستدانة بغير إذن المولى . ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء شاركهم غريم العبد ، ولو أذن له في التجارة لم يتعدّ موضع الإذن ، قالوا : ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد ، وفيه تأمّل . ولو أجاز له النسيئة كان الثمن في ذمّة المولى . ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان فإن كان من ضروريّات التجارة المأذون فيها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إلى ذلك فالظاهر أنّ الدين على المولى ، وغير الضروري وما خرج عنها لا يلزم المولى ، لصحيحة أبي بصير ( 3 ) . ورواية زرارة ( 4 ) محمولة على الإذن في الاستدانة جمعاً بينها وبين صحيحة أبي بصير ، وهل يتبع به بعد العتق أو يستسعى العبد فيه معجّلا ؟ فيه قولان . ولو استدان من غير إذن المولى في الاستدانة أو التجارة فتلف كان بذمّة المملوك يتبع به بعد التحرير ، وإذا اقترض أو اشترى من غير إذن كان باطلا ، ويستعاد العين إن كان باقياً ، وإذا اقترض مالا فأخذه المولى وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا اعتق وأيسر .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 120 ، الباب 31 من أبواب الدين ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 13 : 118 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 5 .
كفاية الأحكام — صفحة 537 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي