جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) ورواية روح بن عبد الرحيم ( 2 ) الدالّتان على عدم ثبوت الدين على
المولى محمولتان على الاستدانة بغير إذن المولى .
ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء شاركهم غريم العبد ،
ولو أذن له في التجارة لم يتعدّ موضع الإذن ، قالوا : ولو أذن له في الابتياع انصرف
إلى النقد ، وفيه تأمّل .
ولو أجاز له النسيئة كان الثمن في ذمّة المولى . ولو أذن له في التجارة دون
الاستدانة فاستدان فإن كان من ضروريّات التجارة المأذون فيها كنقل المتاع
وحفظه مع الاحتياج إلى ذلك فالظاهر أنّ الدين على المولى ، وغير الضروري وما
خرج عنها لا يلزم المولى ، لصحيحة أبي بصير ( 3 ) . ورواية زرارة ( 4 ) محمولة على
الإذن في الاستدانة جمعاً بينها وبين صحيحة أبي بصير ، وهل يتبع به بعد العتق أو
يستسعى العبد فيه معجّلا ؟ فيه قولان .
ولو استدان من غير إذن المولى في الاستدانة أو التجارة فتلف كان بذمّة
المملوك يتبع به بعد التحرير ، وإذا اقترض أو اشترى من غير إذن كان باطلا ،
ويستعاد العين إن كان باقياً ، وإذا اقترض مالا فأخذه المولى وتلف في يده كان
المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا اعتق وأيسر .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 120 ، الباب 31 من أبواب الدين ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 13 : 118 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 5 .