تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
في الصغر والكبر ، والوجه الرجوع إلى الانضباط الرافع لاختلاف الثمن . ولابدّ أن يكون رأس المال مقدّراً بالكيل أو الوزن كما ذكر في المبيع إن كان مكيلا أو موزوناً ، ولو كان ممّا يباع جزافاً فجاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع . ولو كان مذروعاً كالثوب ففي الاكتفاء بمشاهدته نظر ، وقطع الشيخ باشتراط الذرع ( 1 ) وتوقّف العلاّمة في المختلف ( 2 ) وخالف المرتضى في ذلك كلّه ، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقاً ( 3 ) . ومن الشرائط تعيين الأجل ، للروايات ( 4 ) فلو ذكر أجلا مجهولا كما لو قال : متى أردت ، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان - كقدوم الحاجّ - كان باطلا عندهم لا أعرف فيه خلافاً بينهم ، وفي رواية غياث بن إبراهيم : ولا تسلّم إلى دياس ولا إلى حصاد ( 5 ) ولابدّ أن يكون الأجل معلوماً للمتعاقدين . ومن الشرائط أن يكون التسليم مقدوراً عادة عند الحلول . وذكر بعضهم من الشرائط أن يكون وجوده غالباً في وقت حلول الأجل ( 6 ) . واختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم على أقوال مع اعترافهم بأنّه لا نصّ فيه على الخصوص على ما ذكر في المسالك ( 7 ) : القول الأوّل : عدمه مطلقاً . الثاني : اشتراطه مطلقاً . الثالث : التفصيل ، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محلّه ، وإلاّ فلا . الرابع : أنّهما إن كانا في بريّة أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشترط تعيينه ، وإلاّ فلا .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 198 ، المسألة 4 . ( 2 ) المختلف 5 : 138 . ( 3 ) الناصريات : 369 . ( 4 ) انظر الوسائل 13 : 58 ، الباب 3 من أبواب السلف . ( 5 ) الوسائل 13 : 58 ، الباب 3 من أبواب السلف ، ح 5 . ( 6 ) المسالك 3 : 415 . ( 7 ) المسالك 3 : 421 .