تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الخامس : إن كان لحمله مؤنة أو لم يكن المحلّ صالحاً كالغربة اشترط تعيينه وإلاّ فلا . البحث الثاني في الأحكام وفيه مسائل : الاُولى : إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلول الأجل حالاّ ، لعدم الاستحقاق ، ومذهب الأصحاب أنّه لا يجوز بيعه مؤجّلا أيضاً ، ويجوز بعده وبعد القبض ، وإن لم يقبضه فالمشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه وعلى غيره على كراهية في المكيل والموزون . ومذهب الشيخ في التهذيب تحريم البيع بالدراهم إذا كان الثمن دراهم ( 1 ) استناداً إلى رواية عليّ بن جعفر ( 2 ) . وهي ضعيفة معارضة بأقوى منها وهي : مرسلة أبان بن عثمان ( 3 ) المعتضدة برواية معاوية بن حكيم ( 4 ) لكنّ الظاهر عدم جواز بيعه بأكثر من ثمنه ، لصحيحتي محمّد بن قيس ( 5 ) المعتضدتين بعدّة من الأخبار كصحيحة سليمان بن خالد ( 6 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب ( 7 ) وموثّقة عبد الله بن بكير ( 8 ) وغيرها . الثانية : إذا دفع المسلَّم إليه دون الصفة ورضي المسلّم صحّ وبرئ سواء كان ذلك لأجل التعجيل أم لا ، وإن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلّم إليه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 30 . ( 2 ) الوسائل 13 : 71 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 12 . ( 3 ) الوسائل 13 : 69 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 13 : 70 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 8 . ( 5 ) الوسائل 13 : 70 و 72 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 9 و 15 . ( 6 ) الوسائل 13 : 69 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 13 : 71 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 10 . ( 8 ) الوسائل 13 : 72 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 14 .
كفاية الأحكام — صفحة 523 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي