تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي ، صحّ ، ويشتركان في المبيع ، ويلزم الآمر الثمن بقدر الحصّة ، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صحّ ، ويرجع عليه عند دلالة القرائن على عدم إرادة التبرّع . الثانية : يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها كالكفّين والرجلين والشعر إذا أراد شراءها ، لرواية أبي بصير ( 1 ) ورواية حبيب المعلّى الخثعمي ( 2 ) ورواية عمران الجعفري ( 3 ) ورواية الحسين بن علوان المذكورة في قرب الأسناد ( 4 ) ولا يشترط في ذلك إذن المولى . وفي المسالك : يجوز له مسّ ما يجوز له النظر إليه ( 5 ) . ويدلّ عليه رواية أبي بصير ( 6 ) وجوّز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ( 7 ) . ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ، وأن يطعمه شيئاً من الحلاوة ، وأن يتصدّق عنه بشيء ، للنصّ فيها ( 8 ) . وقدّرت الصدقة بأربعة دراهم . ويكره وطء من ولدت من الزنا ، جمعاً بين ما دلّ على المنع ( 9 ) وما دلّ على الجواز ( 10 ) . ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان ، للأخبار ( 11 ) . واختلفوا في كراهة التفريق بين الاُمّهات والأطفال أو التحريم ، والثاني لا يخلو عن قوّة ، لصحيحة معاوية بن عمّار ( 12 ) المعتضدة برواية أبي أيّوب عن
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 47 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 48 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 48 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 . ( 4 ) قرب الأسناد : 103 ، ح 344 . ( 5 ) المسالك 3 : 381 . ( 6 ) الوسائل 13 : 47 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 7 ) التذكرة 1 : 501 س 23 . ( 8 ) الوسائل 13 : 31 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 12 : 224 ، الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ح 8 و 9 . ( 10 ) الوسائل 12 : 224 ، الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 و 7 . ( 11 ) الوسائل 13 : 31 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان . ( 12 ) الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .