ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي ، صحّ ، ويشتركان في المبيع ، ويلزم الآمر الثمن
بقدر الحصّة ، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صحّ ، ويرجع عليه عند دلالة
القرائن على عدم إرادة التبرّع .
الثانية : يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها كالكفّين والرجلين والشعر
إذا أراد شراءها ، لرواية أبي بصير ( 1 ) ورواية حبيب المعلّى الخثعمي ( 2 ) ورواية
عمران الجعفري ( 3 ) ورواية الحسين بن علوان المذكورة في قرب الأسناد ( 4 ) ولا
يشترط في ذلك إذن المولى .
وفي المسالك : يجوز له مسّ ما يجوز له النظر إليه ( 5 ) . ويدلّ عليه رواية أبي
بصير ( 6 ) وجوّز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ( 7 ) .
ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ، وأن يطعمه شيئاً من الحلاوة ،
وأن يتصدّق عنه بشيء ، للنصّ فيها ( 8 ) . وقدّرت الصدقة بأربعة دراهم .
ويكره وطء من ولدت من الزنا ، جمعاً بين ما دلّ على المنع ( 9 ) وما دلّ على
الجواز ( 10 ) . ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان ، للأخبار ( 11 ) .
واختلفوا في كراهة التفريق بين الاُمّهات والأطفال أو التحريم ، والثاني لا
يخلو عن قوّة ، لصحيحة معاوية بن عمّار ( 12 ) المعتضدة برواية أبي أيّوب عن
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 47 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 48 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 13 : 48 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 .
( 4 ) قرب الأسناد : 103 ، ح 344 .
( 5 ) المسالك 3 : 381 .
( 6 ) الوسائل 13 : 47 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .
( 7 ) التذكرة 1 : 501 س 23 .
( 8 ) الوسائل 13 : 31 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 12 : 224 ، الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ح 8 و 9 .
( 10 ) الوسائل 12 : 224 ، الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 و 7 .
( 11 ) الوسائل 13 : 31 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان .
( 12 ) الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .