وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا نسباً ، والأقرب انسحاب الحكم في الرضاع لصحيحة
ابن سنان يعني عبد الله ( 1 ) وصحيحة عليّ بن جعفر المنقولة من كتابه ( 2 ) وغيرهما .
ولا أعرف خلافاً في أنّه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقرّ الملك دون
الزوجيّة . ويدلّ على حكم المرأة المالكة زوجها صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 )
وحسنة محمّد بن قيس ( 4 ) ورواية سعيد بن يسار ( 5 ) .
ويجوز استرقاق المحارب وذراريه ، ثمّ يسري الرقّ في أعقابه وإن زال
الكفر ما لم يعرض أحد الأسباب الموجبة للحرّيّة ، وكذا الحكم في اليهود
والنصارى والمجوس عند الإخلال بشرائط الذمّة ، وإلاّ فحكمهم حكم المسلمين
في عدم جواز استرقاقهم .
ويملك اللقيط في دار الحرب إذا علم انتفاؤه من مسلم ، ولا يملك من دار
الإسلام . ولو بلغ فأقرّ الرقّ ففي قبوله قولان ، ولعلّ الأقرب ذلك ، لصحيحة عبد الله
ابن سنان أو حسنته ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ بن أبي
طالب ( عليه السلام ) يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك
من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً ( 6 ) . ويدلّ عليه أيضاً ما
يدلّ على جواز إقرار العقلاء ، وما رواه الشيخ عن أبان بن عثمان في الصحيح عن
الفضل - وهو مشترك - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حرّ أقرّ أنّه عبد ؟ قال :
يؤخذ بما أقرّ به ( 7 ) ورواية محمّد بن الفضيل ( 8 ) وموثّقة إسماعيل بن الفضل ( 9 ) . وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 29 ، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 .
( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر : 111 ، ح 25 .
( 3 ) الوسائل 14 : 556 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 557 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 557 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 16 : 33 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 1 .
( 7 ) التهذيب 8 : 235 ، ح 846 .
( 8 ) الوسائل 16 : 33 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 16 : 34 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 5 .