بستاناً ، أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ويدلّ على الثاني صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين ( 2 ) وحملت على الكراهة
أو الحمل . وهو حسن ، جمعاً بين الأدلّة ، وكذا الكلام في رواية مروك بن عبيد ( 3 ) .
وذكر بعض الأصحاب شروطاً ثلاثة :
الأوّل : أن يكون المرور اتّفاقاً .
الثاني : أن لا يفسد ، والظاهر في تفسيره الرجوع إلى العرف ، ومستنده رواية
عبد الله بن سنان ومرسلة يونس ( 4 ) .
الثالث : أن لا يحمل معه شيئاً ، ويدلّ عليه خبر محمّد بن مروان وخبر
السكوني ، ومرسلة يونس ، ورواية الأسدي ( 5 ) . وزاد بعضهم رابعاً وهو عدم العلم
بالكراهة ، وينافيه رواية محمّد بن مروان ( 6 ) وخامساً وهو عدم ظنّها ، وسادساً وهو
كون الثمرة على الشجرة ( 7 ) .
المقصد العاشر
في بيع الحيوان
كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه وأبعاضه المشاعة إلاّ الآبق منفرداً ، واُمّ الولد مع
وجوده إلاّ ما استثني ، ويصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد إلاّ الآباء والاُمّهات
والأجداد والجدّات وإن علوا ، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا ، والأخوات
والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الاُخت . وهل ينسحب الحكم في الرضاع ؟
فيه قولان ، أقربهما ذلك ، للأخبار الدالّة عليه . ويملك المرأة كلّ قريب عدا الآباء
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 582 .
( 2 ) الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 7 .
( 3 ) الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 13 : 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 12 .
( 5 ) الوسائل 13 : 14 و 16 و 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 و 1 و 5 و 9 .
( 6 ) الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 .
( 7 ) حكى هذه الشروط عن بعضهم الشهيد الثاني في المسالك 3 : 373 .