تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
بستاناً ، أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم ( 1 ) . ويدلّ على الثاني صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين ( 2 ) وحملت على الكراهة أو الحمل . وهو حسن ، جمعاً بين الأدلّة ، وكذا الكلام في رواية مروك بن عبيد ( 3 ) . وذكر بعض الأصحاب شروطاً ثلاثة : الأوّل : أن يكون المرور اتّفاقاً . الثاني : أن لا يفسد ، والظاهر في تفسيره الرجوع إلى العرف ، ومستنده رواية عبد الله بن سنان ومرسلة يونس ( 4 ) . الثالث : أن لا يحمل معه شيئاً ، ويدلّ عليه خبر محمّد بن مروان وخبر السكوني ، ومرسلة يونس ، ورواية الأسدي ( 5 ) . وزاد بعضهم رابعاً وهو عدم العلم بالكراهة ، وينافيه رواية محمّد بن مروان ( 6 ) وخامساً وهو عدم ظنّها ، وسادساً وهو كون الثمرة على الشجرة ( 7 ) . المقصد العاشر في بيع الحيوان كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه وأبعاضه المشاعة إلاّ الآبق منفرداً ، واُمّ الولد مع وجوده إلاّ ما استثني ، ويصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد إلاّ الآباء والاُمّهات والأجداد والجدّات وإن علوا ، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا ، والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الاُخت . وهل ينسحب الحكم في الرضاع ؟ فيه قولان ، أقربهما ذلك ، للأخبار الدالّة عليه . ويملك المرأة كلّ قريب عدا الآباء
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 582 . ( 2 ) الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 13 : 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 12 . ( 5 ) الوسائل 13 : 14 و 16 و 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 و 1 و 5 و 9 . ( 6 ) الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 . ( 7 ) حكى هذه الشروط عن بعضهم الشهيد الثاني في المسالك 3 : 373 .
كفاية الأحكام — صفحة 513 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي