تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
حصّة صاحبه بمقدار معلوم زاد أو نقص ، لصحيحة يعقوب بن شعيب ( 1 ) . الثانية عشر : المشهور بين الأصحاب أنّ من مرّ على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع جاز له أن يأكل منها ولا يحمل ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك ( 2 ) . وادّعى ابن إدريس انعقاد الإجماع على الجواز وتواتر الأخبار ( 3 ) وخالف فيه المرتضى وجماعة من المتأخّرين ( 4 ) . والأوّل أقرب ، لمرسلة ابن أبي عمير الملحقة بالصحاح ( 5 ) ورواية محمّد بن مروان ( 6 ) ومرسلة يونس ( 7 ) ورواية السكوني ( 8 ) وما رواه البرقي في المحاسن عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارّة ( 9 ) . وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها ( 10 ) . وفي كتاب كمال الدين بإسناده عن محمّد بن جعفر الأسدي ممّا ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن القائم ( عليه السلام ) : فأمّا ما سألت عنه عن أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ؟ فإنّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله ( 11 ) . وروى ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . ( 2 ) الخلاف 6 : 98 ، المسألة 28 . ( 3 ) السرائر 3 : 126 . ( 4 ) حكاه في المسالك 3 : 372 . ( 5 ) الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 13 : 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 12 . ( 8 ) الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . ( 9 ) المحاسن : 528 ، ح 766 و 765 . ( 10 ) مسائل عليّ بن جعفر : 148 ، ح 188 . ( 11 ) كمال الدين : 521 ، ح 49 .