حصّة صاحبه بمقدار معلوم زاد أو نقص ، لصحيحة يعقوب بن شعيب ( 1 ) .
الثانية عشر : المشهور بين الأصحاب أنّ من مرّ على ثمرة من النخل أو شجر
الفواكه أو الزرع جاز له أن يأكل منها ولا يحمل ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع
على ذلك ( 2 ) . وادّعى ابن إدريس انعقاد الإجماع على الجواز وتواتر الأخبار ( 3 )
وخالف فيه المرتضى وجماعة من المتأخّرين ( 4 ) . والأوّل أقرب ، لمرسلة ابن أبي
عمير الملحقة بالصحاح ( 5 ) ورواية محمّد بن مروان ( 6 ) ومرسلة يونس ( 7 ) ورواية
السكوني ( 8 ) وما رواه البرقي في المحاسن عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، وقد
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ
نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارّة ( 9 ) . وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال :
نعم ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها ( 10 ) . وفي كتاب كمال
الدين بإسناده عن محمّد بن جعفر الأسدي ممّا ورد عليه من محمّد بن عثمان
العمري في جواب مسائله عن القائم ( عليه السلام ) : فأمّا ما سألت عنه عن أمر الثمار من
أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ؟ فإنّه يحلّ له أكله ويحرم
عليه حمله ( 11 ) . وروى ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا
الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
( 2 ) الخلاف 6 : 98 ، المسألة 28 .
( 3 ) السرائر 3 : 126 .
( 4 ) حكاه في المسالك 3 : 372 .
( 5 ) الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 13 : 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 12 .
( 8 ) الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
( 9 ) المحاسن : 528 ، ح 766 و 765 .
( 10 ) مسائل عليّ بن جعفر : 148 ، ح 188 .
( 11 ) كمال الدين : 521 ، ح 49 .