ولقطات ، والرطبة وشبهها جزّة وجزّات والتوت خرطة وخرطات .
ويجوز بيع الثمرة منفردة ومع اُصولها ، ولو بيعت الاُصول لم تدخل الثمرة بعد
انعقادها إلاّ بالشرط ، والظاهر أنّه يجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها ،
وما يحدث بعد الابتياع للمشتري .
السادسة : يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات واستثناء جزء معيّن منها كعذق
معيّن وأن يستثنى حصّة مشاعة منها ، والأقرب الأشهر أنّه يجوز أن يستثنى منها
أرطالا معيّنة معلومة ، لرواية ربعي ( 1 ) الصحيحة عند جماعة من الأصحاب ( 2 ) مضافة
إلى العمومات وخالف فيه أبو الصلاح ( 3 ) . ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه .
السابعة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على ما اشتراه ونقصان قبل
القبض وبعده ، لعموم الأدلّة ، وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم ( 4 ) وصحيحة
الحلبي ( 5 ) .
الثامنة : يجوز بيع الثمرة في اُصولها بالأثمان والعروض ، والمنقول عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) تحريم المزابنة ( 6 ) وهو المعروف بين الأصحاب ، وفسّره بعضهم ببيع
الثمرة في النخل بالتمر ( 7 ) . وفسّره جماعة ببيع ثمرة النخل بثمرة منها ( 8 ) والأقرب
عدم تحريم بيع الثمرة في النخل بمطلق التمر ، لعموم الأدلّة ، وخصوص حسنة
الحلبي وغيرها ( 9 ) بل بثمرة منها كما هو التفسير الثاني ، وعلى هذا تحمل رواية
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 26 ، الباب 15 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
( 2 ) الخلاف 3 : 91 ، المسألة 148 ، الشرائع 2 : 53 ، المختلف 5 : 200 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 356 .
( 4 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 13 : 24 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 و 5 .
( 7 ) القواعد 2 : 35 .
( 8 ) الشرائع 2 : 54 ، الخلاف 3 : 94 ، المسألة 153 ، كشف الرموز 1 : 506 .
( 9 ) الوسائل 13 : 11 ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .