تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ولقطات ، والرطبة وشبهها جزّة وجزّات والتوت خرطة وخرطات . ويجوز بيع الثمرة منفردة ومع اُصولها ، ولو بيعت الاُصول لم تدخل الثمرة بعد انعقادها إلاّ بالشرط ، والظاهر أنّه يجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها ، وما يحدث بعد الابتياع للمشتري . السادسة : يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات واستثناء جزء معيّن منها كعذق معيّن وأن يستثنى حصّة مشاعة منها ، والأقرب الأشهر أنّه يجوز أن يستثنى منها أرطالا معيّنة معلومة ، لرواية ربعي ( 1 ) الصحيحة عند جماعة من الأصحاب ( 2 ) مضافة إلى العمومات وخالف فيه أبو الصلاح ( 3 ) . ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . السابعة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على ما اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده ، لعموم الأدلّة ، وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم ( 4 ) وصحيحة الحلبي ( 5 ) . الثامنة : يجوز بيع الثمرة في اُصولها بالأثمان والعروض ، والمنقول عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) تحريم المزابنة ( 6 ) وهو المعروف بين الأصحاب ، وفسّره بعضهم ببيع الثمرة في النخل بالتمر ( 7 ) . وفسّره جماعة ببيع ثمرة النخل بثمرة منها ( 8 ) والأقرب عدم تحريم بيع الثمرة في النخل بمطلق التمر ، لعموم الأدلّة ، وخصوص حسنة الحلبي وغيرها ( 9 ) بل بثمرة منها كما هو التفسير الثاني ، وعلى هذا تحمل رواية
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 26 ، الباب 15 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . ( 2 ) الخلاف 3 : 91 ، المسألة 148 ، الشرائع 2 : 53 ، المختلف 5 : 200 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 356 . ( 4 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 13 : 24 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 و 5 . ( 7 ) القواعد 2 : 35 . ( 8 ) الشرائع 2 : 54 ، الخلاف 3 : 94 ، المسألة 153 ، كشف الرموز 1 : 506 . ( 9 ) الوسائل 13 : 11 ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .