تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
نعم ذكر الإحمرار والإصفرار في غير واحد من الأخبار الضعيفة ( 1 ) والمرجع في الأمن من العاهة على القول به الرجوع إلى أهل الخبرة . ونقل في التذكرة عن بعض العلماء القول بأنّ حدّه طلوع الثريا ، محتجّاً عليه برواية عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) ولم يثبت النقل . الرابعة : إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه أجمع ، لا أعرف فيه خلافاً بينهم ، ومستنده صحيحة يعقوب بن شعيب ( 3 ) وموثّقة إسماعيل بن الفاضل ( 4 ) وكذا لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعه مع بستان آخر على الأقرب ، للرواية المعتبرة . الخامسة : الأقرب جواز بيع ثمرة الأشجار قبل بدوّ صلاحها ، وحدّ بدوّ صلاحها على الأشهر أن ينعقد الحبّ ، واعتبر جماعة منهم الشيخ في النهاية مع انعقاد الحبّ تناثر الورد ( 5 ) . وذكر في المبسوط : إن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تسودّ أو تصفرّ فبدوّ الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة ، وإن كانت ممّا تبيضّ فهو أن يتموّه ، وهو أن يتموّى فيه الماء الحلو ويصفرّ لونه ، وإن كان ممّا لا يتلوّن كالتفّاح فبأن يحلو ويطيب أكله ، وإن كان مثل البطّيخ فبأن ينضج ، قال : وقد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة ، فأمّا ما يتورّد فبدوّ صلاحه أن يتناثر الورد وينعقد ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم ( 6 ) . ولا أعلم رواية صحيحة في هذا الباب . والأقرب جواز بيعها قبل ظهورها سنتين فصاعداً ، وكذا لو ضمّ إليها شيئاً قبل انعقادها ، وإذا انعقد جاز بيعها مع اُصولها ومنفردة ، سواء كانت بارزة كالتفّاح ، أو في قشر كالجوز واللوز . ويجوز بيع الزرع والسنبل قائماً وحصيداً ، والخضر بعد انعقادها لقطة
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار . ( 2 ) التذكرة 1 : 503 س 41 . ( 3 ) الوسائل 13 : 7 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 . ( 5 ) النهاية 2 : 207 . ( 6 ) المبسوط 2 : 114 .