تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
الضميمة هي المقصودة بالبيع ، والأقرب الجواز ، لما ذكرنا ، ولموثّقة سماعة ، وأمّا بيعها كذلك أكثر من عام واحد فالمشهور عدم جوازه أيضاً ، حتّى ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه ( 1 ) . وفيه خلاف للصدوق ( رحمه الله ) ( 2 ) . والأقرب الجواز ، لصحيحة يعقوب بن شعيب ( 3 ) وصحيحة سليمان بن خالد ( 4 ) وحسنة الحلبي ( 5 ) وغيرها . الثانية : المشهور بينهم أنّه لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يضمّ إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع ، أو عامين فصاعداً . والأقرب الجواز مطلقاً . ولو بيعت عاماً من دون الشرائط الثلاثة ففيه أقوال ثلاثة : الأوّل : الجواز مع الكراهة . الثاني : عدم الصحّة . الثالث : يراعى السلامة . والأوّل أقرب . الثالثة : بدوّ صلاح ثمرة النخل المجوِّز لبيعها على القول بالمنع من بيعها قبله أن تصفرّ أو تحمرّ أو تبلغ حدّاً يؤمَّن عليها العاهة عند بعضهم ( 6 ) وعن جماعة من الأصحاب الاقتصار على العلامة الاُولى ( 7 ) وقيل بالثانية خاصّة ( 8 ) . قال الشهيد الثاني : اقتصر جماعة من الأصحاب على العلامة الاُولى ، لصحّة دليلها ، وقوّاه لذلك ( 9 ) . ولم أجد حديثاً صحيحاً دالاّ عليه ، بل في بعض الأخبار الصحيحة اعتبار الإطعام والإدراك ( 10 ) وفي بعضها البلوغ ( 11 ) وفي بعضها الإدراك ( 12 )
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 359 . ( 2 ) المقنع : 123 . ( 3 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل 13 : 5 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 9 . ( 5 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 . ( 6 ) الشرائع 2 : 52 . ( 7 ) السرائر 2 : 361 ، المسالك 3 : 356 ، جامع المقاصد 4 : 161 و 162 . ( 8 ) حكاه في المسالك 3 : 356 . ( 9 ) المسالك 3 : 356 . ( 10 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار . ( 11 ) الوسائل 13 : 7 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 22 . ( 12 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار .