كونه حيّاً ، وإلاّ فالمنع أقوىّ ، قال : والظاهر أنّه موضع النزاع ( 1 ) انتهى . وفيه نظر
الرابع : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ، وبيع شاة في ضرعها لبن
بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها .
الخامس : يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكّوك وفي أحدهما دقاق التبن أو
يسير تراب ممّا جرت العادة بكونه .
السادس : يجوز بيع درهم ودينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين ، وكذا
مدّ من تمر ودرهم بمدّين وأمداد ودرهمين ودراهم ، وقد يتخلّص من الربا بأن
يبيع أحدهما سلعته من صاحبه بغير جنسه ثمّ يشتري الآخر بالثمن ، ويسقط
حينئذ اعتبار المساواة وكذا لو وهبا أو أقرضا وتباريا .
السابع : المشهور بين الأصحاب أنّه لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين المولى
ومملوكه ، ولا بين الرجل وزوجته ، وخالف فيه السيّد المرتضى في بعض كتبه
وحكم بثبوت الربا بينهم وحمل الخبر على النهي كقوله تعالى : ( ولا رفث ولا
فسوق ولا جدال ) ( 2 ) ثمّ رجع ووافق المشهور وادّعى الإجماع عليه ( 3 ) .
والمشهور أنّه يجوز لكلّ واحد من الوالد والولد أخذ الفضل ، وفيه خلاف
لابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد والولد بشرط أن يكون يأخذ الوالد الفضل
مع بعض شروط اُخرى ( 4 ) . ومستند المشهور رواية زرارة ( 5 ) ومحمّد بن مسلم ( 6 )
مؤيّدة برواية عمرو بن جميع ( 7 ) وشئ منهما لم يبلغ حدّ الصحّة ، مع أنّ عموم
الكتاب والأخبار الكثيرة يخالفه ، فإن ثبت إجماع كان هو المتّبع ، وإلاّ فالصواب
العمل بالكتاب ، لكن موافقة المشهور في العبد غير بعيد أو متّجه ، لما رواه الصدوق
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 329 .
( 2 ) ( رسائل السيّد المرتضى ) المجموعة الاُولى : 182 .
( 3 ) الانتصار : 212 .
( 4 ) حكاه في المختلف 5 : 79 .
( 5 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 1 .