تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
حتّى بينها وبين الخبز والهريسة ، وكذا بين جميع أنواع اللبن وما يحصل منه ، حتّى بين الحليب والكشك والكامخ ( 1 ) وإن لم يثبت الإجماع المذكور كان في الحكم المذكور على سبيل العموم نظر . وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما وبكلّ واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه . قالوا : لحوم البقر والجواميس جنس واحد ، لدخولهما تحت جنس البقر ، وادّعي الإجماع على ذلك ( 2 ) فإن ثبت ، وإلاّ كان للنظر فيه مجال ، ولحم البقر والغنم جنسان ، والوحشيّ مخالف لإنسيّه ، قال بعضهم : لحم الضأن والمعز واحد ، لدخولهما تحت لفظ الغنم ( 3 ) واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان ، والألبان تتبع الحيوان في التجانس والاختلاف ، والأدهان تتبع ما يستخرج منه والخلول ( 4 ) تابعة لاُصولها . قالوا : الشيء وأصله واحد ، كالزبد والسمن ، والحليب والمخيض ، ونقل في التذكرة اتّفاق الأصحاب على أنّه لا يجوز التفاضل بينهما ( 5 ) قيل : الحمام جنس واحد ( 6 ) . وقيل : ما يختصّ من أنواعه باسم فهو جنس مغاير ( 7 ) وكذا الخلاف في السموك . الفصل الثاني في الكيل والوزن لا ربا إلاّ في مكيل أو موزون ، لصحيحة زرارة ( 8 ) وموثّقة عبيد بن زرارة ( 9 ) ، فما لا كيل فيه ولا وزن جاز بيعه متساوياً ومتفاضلا . ولو كان معدوداً ففيه خلاف ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 479 س 26 . ( 2 ) المسالك 2 : 320 . ( 3 ) الشرائع 2 : 44 . ( 4 ) كذا ، والصحيح : الأخُلّ ، أو الخِلال . ( 5 ) التذكرة 1 : 479 س 29 . ( 6 ) الشرائع 2 : 44 . ( 7 ) الشرائع 2 : 45 . ( 8 ) الوسائل 12 : 434 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 12 : 434 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 3 .