النوعيّة ، وضابطه أن يتناولهما لفظ خاصّ كالحنطة والأرز وأمثالهما ، فلا يجوز بيع
أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة ، ويجوز وزناً بوزن . ولو كان أصلهما الكيل ففي
الاكتفاء بالوزن نظر ، والأقوى ذلك .
وإذا كان الجنسان ربويّين مختلفين يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً مع
التساوي والتفاضل ، لا أعلم خلافاً في ذلك . ويدلّ عليه الأخبار ( 1 ) .
وفي التفاضل مع النسيئة قولان ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، وذهب
جماعة من الأصحاب إلى التحريم ( 2 ) . ولعلّ الأوّل أقرب ، للأصل المؤيّد بما نقل
عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 3 ) وبإطلاق الأخبار
كصحيحة الحلبي ( 4 ) وموثّقة سماعة ( 5 ) وغيرهما ويدلّ على المنع أخبار متعدّدة
بعضها بحسب المنطوق ( 6 ) وبعضها بحسب المفهوم ( 7 ) لكنّها غير صريحة في
التحريم ، والمعارض موجود ، فحملها على الكراهة طريق الجمع .
وإذا كان أحد الجنسين ربويّاً والآخر غير ربوي فيجوز بيع أحدهما بالآخر
نقداً ونسية كيف كان ، لعموم الأدلّة ، ونقل في المختلف الإجماع عليه ( 8 ) . وإذا كان
الجنسان غير ربويّين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابّة بدابّتين فإنّه يجوز التفاضل
فيها نقداً ، للأخبار المستفيضة ( 9 ) ونفى الخلاف عنه في المختلف ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا .
( 2 ) المقنعة : 603 ، المهذّب 1 : 364 ، المراسم : 179 .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1211 ، ح 81 .
( 4 ) الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 12 : 443 ، الباب 13 من أبواب الربا .
( 7 ) الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا .
( 8 ) المختلف 5 : 87 .
( 9 ) الوسائل 12 : 434 و 448 ، الباب 6 و 16 من أبواب الربا .
( 10 ) المختلف 5 : 87 .