تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
العاشرة : في صحيحة أبي همّام ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكاً فوجدت به شيئاً من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجّة تردّه على صاحبه ( 1 ) . ولعلّ المراد أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام السنة يردّ بها المملوك وإن لم يكن الردّ في السنة كما هو ظاهر الرواية . وفي رواية عليّ بن أسباط عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان إلى الثلاثة ثلاثة أيّام للمشتري ، وغير الحيوان أن يتفرّقا ، وأحداث السنة تردّ بعد السنة . قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ إلى صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه ( 2 ) . وقريب منه رواية محمّد بن عليّ ( 3 ) . وروى الصدوق في الخصال عن ابن فضّال في الموثّق عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن ( 4 ) . وقيّد بعضهم هذا الخيار بعدم التصرّف ومعه الأرش خاصّة ( 5 ) . وقيّد بعضهم الأحداث المسقط للردّ بما كان مغيّراً لعينه أو صفته ( 6 ) . والمسألة محلّ إشكال . المقصد السادس في أحكام العقود وفيه فصول : الأوّل في النقد والنسيئة والمراد بها البيع مع تأخّر الثمن . قال في المسالك : البيع بالنسبة إلى تعجيل
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 411 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 12 : 412 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 12 : 412 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ذيل الحديث 2 . ( 4 ) الخصال : 245 ، ح 104 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 377 . ( 6 ) الشرائع 2 : 40 .