تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
في ثبوت الخيار للمغبون لو بذل الغابن التفاوت ( 1 ) . ولهم في سقوط الخيار بالتصرّف هاهنا تفاصيل مذكورة في المسالك ( 2 ) . الخامس : من باع ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن ، وإلاّ كان البائع أحقّ به . واللزوم في هذا النوع منتف عند الأصحاب ، وأخبارهم متظافرة به كصحيحة زرارة ( 3 ) وحسنته ( 4 ) وصحيحة عليّ بن يقطين ( 5 ) وموثّقة إسحاق بن عمّار ( 6 ) وغيرها ، فعند جماعة ثبوت الخيار ( 7 ) . وعن ظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ( 8 ) ولعلّ الأقرب الثاني ، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين وصحيحة زرارة وغيرهما . والمعتبر في هذا النوع عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن ، وبعض كلّ واحد منهما ولو ساعة . وقبض بعض من كلّ منهما كلا قبض ، ولو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار . وشرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن مالكه . ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة . ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ فالأقرب عدم اللزوم وثبوت البطلان أو الخيار . ولو تلف المبيع كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه ، وقبل الثلاثة على الأشهر الأقرب ، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين ( 9 ) مؤيّداً برواية عقبة بن خالد ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 523 س 10 . ( 2 ) المسالك 3 : 204 - 205 . ( 3 ) الوسائل 12 : 356 ، الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 356 ، الباب 9 من أبواب الخيار ذيل الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 12 : 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 4 . ( 7 ) المقنعة : 591 - 592 ، النهاية 2 : 139 ، المسالك 3 : 208 . ( 8 ) نقله في المختلف 5 : 70 ، المبسوط 2 : 87 . ( 9 ) الوسائل 12 : 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 12 : 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 .