الثاني : ثبوته دائماً ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه ، وهو قول العلاّمة في
التذكرة ( 1 ) وظاهر اختيار الدروس ( 2 ) .
الثالث : عدم ثبوت الخيار أصلا ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة .
الثاني خيار الحيوان : والشرط فيه ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على الأقرب
الأشهر ، وفيه خلاف للسيّد المرتضى ( رحمه الله ) فإنّه ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً ( 3 )
ويدلّ على المشهور صحيحة الفضيل ( 4 ) وصحيحة الحلبي ( 5 ) وصحيحة زرارة ( 6 )
وصحيحة محمّد بن مسلم ( 7 ) وموثّقة الحسن بن عليّ بن فضّال ( 8 ) وصحيحة عليّ بن
رئاب ( 9 ) ورواية عليّ بن أسباط ( 10 ) ورواية الحلبي ( 11 ) .
ويدلّ على قول السيّد صحيحة محمّد بن مسلم ( 12 ) وصحيحة عليّ بن رئاب
المنقولة في قرب الأسناد ( 13 ) . والجمع بين الأخبار بارتكاب التأويل في رواية
محمّد بن مسلم أقرب .
وفي المسألة خلاف لأبي الصلاح ، حيث ذهب إلى ثبوت الخيار في الإماء
مدّة الاستبراء ( 14 ) والروايات تدلّ على خلافه .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 515 س 32 .
( 2 ) الدروس 3 : 266 .
( 3 ) الانتصار : 207 .
( 4 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 12 : 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 9 .
( 10 ) الوسائل 12 : 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 8 .
( 11 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .
( 13 ) قرب الأسناد : 167 ، ح 611 .
( 14 ) الكافي في الفقه : 185 .