اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟
قال : لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ( 1 ) .
ومنع الأصحاب من بيع ما يلقح الفحل منفرداً ومنضمّاً ، ولعلّ مستنده ما
رواه محمّد بن قيس في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة
( راحلة خ ل ) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل ( 2 ) بناءً على
عدم الفرق بين البيع والشراء . وفي معاني الأخبار بإسناد ضعيف عن القاسم بن
سلام بإسناد متّصل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو
غيره بما في بطن الناقة ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين ( 3 ) . فالملاقيح ما في
البطون وهي الأجنّة ، والمضامين ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين
في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع
حبل الحبلة ومعناه : ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة وهو نتاج النتاج
وذلك غرر ( 4 ) .
ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط .
ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، للعرف
ورواية حسان ( 5 ) . ولو كان ذلك بالتراضي لكان أحوط ، لرواية معمّر
الزيّات عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 7 )
ولا يجوز وضع ما يزيد إلاّ بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظروف من
غير وضع .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 261 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 3 .
( 3 ) معاني الأخبار : 278 .
( 4 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 273 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 وفيه حنان .
( 6 ) الوسائل 12 : 272 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 12 : 273 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 3 .