تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ( 1 ) . ومنع الأصحاب من بيع ما يلقح الفحل منفرداً ومنضمّاً ، ولعلّ مستنده ما رواه محمّد بن قيس في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة ( راحلة خ ل ) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل ( 2 ) بناءً على عدم الفرق بين البيع والشراء . وفي معاني الأخبار بإسناد ضعيف عن القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين ( 3 ) . فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة ، والمضامين ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل الحبلة ومعناه : ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة وهو نتاج النتاج وذلك غرر ( 4 ) . ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط . ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، للعرف ورواية حسان ( 5 ) . ولو كان ذلك بالتراضي لكان أحوط ، لرواية معمّر الزيّات عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 7 ) ولا يجوز وضع ما يزيد إلاّ بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 261 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 3 . ( 3 ) معاني الأخبار : 278 . ( 4 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 12 : 273 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 وفيه حنان . ( 6 ) الوسائل 12 : 272 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 12 : 273 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 3 .