تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
قدر ذلك ، فقال : لا بأس ( 1 ) . وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري بيعاً فيه وزن أو كيل يعيره ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا على الأشهر الأقرب ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه ( 3 ) . ونقل بعضهم عن الشيخ في الخلاف المنع ( 4 ) . ولو باعه أرضاً على أنّها جربان معيّنة فكانت أقلّ ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصّتها من الثمن على قول . وقيل : بل بكلّ الثمن ( 5 ) . وللشيخ ( رحمه الله ) قول ثالث بأنّ البائع إن كان له أرض يفي بالناقص بجنب الأرض المبيعة فعليه الإكمال منها وإلاّ أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ ، ومستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) لكنّها غير نقيّ السند . ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بالثمن ، ويحتمل على بُعد كون الزيادة للبائع فيتخيّر المشتري بين الفسخ والرضا بالباقي بجميع الثمن . وفيه قول آخر في المختلف ( 7 ) . وكذا الحكم في كلّ ما لا يتساوى أجزاؤه . ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه فقيل : يثبت الخيار للمشتري بين الردّ والأخذ بحصّته من الثمن ، والأقرب أنّ المشتري مخيّر بين الفسخ والأخذ بالثمن . ويكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ولو غاب وقت الابتياع ، إلاّ أن يمضي مدّة جرت العادة بالتغيّر فيها ، وإن احتمل التغيّر فالظاهر جواز البناء على الأوّل ، ويثبت له الخيار إن ثبت التغيّر .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 255 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 255 ، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 . ( 3 ) التذكرة 1 : 470 س 22 . ( 4 ) الدروس 3 : 198 . ( 5 ) حكاه في الدروس 3 : 198 . ( 6 ) النهاية 2 : 221 ، والرواية في التهذيب 7 : 153 ، ح 675 . ( 7 ) المختلف 5 : 270 .