قال : كلّ ما يقامر به حتّى الكعاب والجوز ( 1 ) . وفي تفسير العيّاشي عن ياسر الخادم
عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ؟ قال : الثقل من كلّ شيء قال : والثقل ما
يخرج بين المتراهنين من الدراهم ( 2 ) . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) : لا تصلح المقامرة ولا النهبة ( 3 ) . والأخبار الواردة في تحريم
خصوص الشطرنج كثيرة ( 4 ) وكذا النرد ، وفي بعض الأخبار مبالغة عظيمة في
تحريم الشطرنج ، وفيه كون اللعب به كبيرة ( 5 ) .
ومن ذلك : الغشّ بما يخفى ، كشوب الماء باللبن للأخبار المتعدّدة ، لا ما لا
يخفى كمزج الحنطة بالتراب ، وفي صحّة البيع على تقدير الخفاء إشكال .
وتدليس الماشطة ، ولو انتفى غرض التدليس فلا تحريم ، وفي رواية ابن أبي
عمير عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لماشطة : لا تصلي
الشعر بالشعر ( 6 ) . وفي رواية عبد الله قال : سألته عن القرامل : قال : وما القرامل ؟
قلت : صوف تجعله النساء على رؤوسهنّ ، قال : إن كان صوفاً فلا بأس به ، وإن كان
شعراً فلا خير في الواصلة والموصولة ( 7 ) . وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) نفي البأس عن القرامل الّتي تضعها النساء في رؤوسهنّ بشعورهنّ
وفيها : إنّما لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت
النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة ( 8 ) .
وكذا تزيين الرجل بما يحرم عليه كالذهب والحرير ، إلاّ ما استثني ، قيل : ومنه
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 2 ) تفسير العيّاشي 1 : 341 ، ح 187 .
( 3 ) الوسائل 12 : 120 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 12 : 237 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به .
( 5 ) الوسائل 12 : 241 ، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
( 6 ) الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .