عبد الرحيم ( 1 ) فإذن غاية ما يستفاد من الأخبار الكراهة . وقال في التذكرة : يحرم
تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها ، ثمّ رجع إلى القول بالكراهة ( 2 ) . وهو متّجه ،
لضعف دلالة مستند التحريم وهو ظاهر ، ورواية محمّد الورّاق ( 3 ) . ويكره كتابة
القرآن بالذهب للرواية ( 4 ) .
المبحث الثالث في الصناعات المكروهة
منها : الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والذبح والنحر والنساجة
والحجامة . ففي بعض الأخبار أنّ كسب الحجّام سحت ( 5 ) وفي بعضها ذلك إذا
شارط ( 6 ) وفي غير واحد من الأخبار الصحيحة ما يدلّ على الجواز ، ويمكن
الجمع بوجهين : تقييد ما يدلّ على الجواز بعدم الشرط ، وحمل خبر المنع على
شدّة الكراهة ، ولعلّ الترجيح للثاني .
ومنها : كسب الصغير الّذي لا يحسن صناعة ، وفي بعض الأخبار عن كسب
الإماء ( 7 ) .
مسائل :
الاُولى : المشهور جواز بيع كلب الصيد ، ونقل جماعة الإجماع عليه ، ويدلّ
عليه النصّ . ولا أعلم خلافاً في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، ويدلّ عليه الأخبار ( 8 ) .
واختلفوا في كلب الماشية والزرع والحائط ، والأقرب المنع ، لصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 .
( 2 ) التذكرة 1 : 583 س 3 .
( 3 ) الوسائل 12 : 117 ، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 12 : 117 ، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 62 و 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 و 6 .
( 6 ) الوسائل 12 : 73 ، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 .
( 7 ) الوسائل 12 : 118 ، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 12 : 82 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به .