تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
المقصد الثاني في ضروب الاكتساب وفيه مباحث : المبحث الأوّل في ما يحرم التكسّب به وهو أنواع : منها : الميتة والخمر والخنزير . ونقل في المنتهى إجماع المسلمين كافّة على تحريم بيعها ( 1 ) . ويدلّ على تحريم ثمنها النصّ ، ومستند الحكم في الميتة رواية السكوني ( 2 ) . وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع ما يتّخذ من جلود الميتة للسيوف وشرائها ( 3 ) والحكم لا يخلو عن إشكال . وفي حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف ، والأخبار مطلقة في تحريم ثمن المسكر ، وكذا الكلب ، سوى كلب الصيد والماشية والزرع والحائط بلا خلاف . ومنها : أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، والمشهور عدم جواز بيعها ، وبعض الأخبار يدلّ على أنّ ثمن العذرة سحت وأنّ بيعها وثمنها حرام ( 4 ) وبعضها يدلّ على نفي البأس عن بيع العذرة ( 5 ) . والشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل الأوّل على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم ( 6 ) . ويمكن الجمع بحمل الأوّل على الكراهية والثاني على الجواز ، لكن لا أعلم قائلا به . ويمكن أيضاً حمل الثاني على ما عدا عذرة
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 1008 س 26 . ( 2 ) الوسائل 12 : 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 12 : 125 ، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 و 3 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 6 : 372 .