وأخذ الناقص ، والمسامحة في البيع والشراء ، والقضاء والاقتضاء ، للرواية ( 1 ) .
] ويدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ودلالة الروايتين على
التحريم غير واضحة [ ( 2 ) .
ويكره للتاجر أن يكون أوّل داخل إلى السوق ، ويستحبّ له إذا دخل السوق
الدعاء بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .
ويستحبّ لمن اشترى شيئاً أن يكبّر الله ثلاثاً وأن يشهد الشهادتين ، وإذا
تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيرها ، وإذا حصل له في نوع من التجارة
الربح استحبّ له المقام عليه .
الفصل الثالث في المناهي المتعلّقة بالبيع
بعضها على سبيل التحريم ، وبعضها على سبيل الكراهية .
ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء : مدح البائع ، وذمّ المشتري ،
واليمين ، وكتمان العيوب ، والربا ; والأخيران على التحريم .
ويكره السوم والمقاولة في البيع والشراء فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ، وينبغي أن يتجنّب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم ، ولا يعامل
إلاّ من نشأ في الخير .
ويكره معاملة ذوي العاهات والمحارفين ، ويكره معاملة الأكراد ومخالطتهم
ومناكحتهم ، ويكره الاستحطاط بعد العقد ، والبيع في الموضع المظلم ، ففي صحيحة
هشام بن الحكم عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ
حرام ( 4 ) والتعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه وقيل بالتحريم ، والزيادة وقت
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 289 ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 .
( 2 ) لم يرد في الأصل وخ 1 » .
( 3 ) الوسائل 12 : 301 ، الباب 18 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 12 : 343 ، الباب 58 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 ، وفيه : والغشّ لا يحلّ .