تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عالماً بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة ، ونسبه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه ، قال : وظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف ( 1 ) . وكذا ظاهر الصدوق ( 2 ) . والشهيد الثاني نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد ( 3 ) . وإن كان تقديم الطواف ناسياً فالمعروف من مذهبهم أنّ عليه الإعادة خاصّة ، ويظهر من كلام المحقّق أنّه فيه خلافاً ( 4 ) . ومستند الإعادة رواية صحيحة ( 5 ) معارضة بمثلها ، بل أقوى منها ( 6 ) . واختلف الأصحاب في الجاهل ، فقيل : إنّه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفّارة وبه قطع الشهيد الثاني ( 7 ) . ونقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الإعادة أيضاً ( 8 ) وقطع الشهيد في الدروس بالإجزاء لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل ( 9 ) . ولعلّ الترجيح للأخير والأوّل أحوط . وفي وجوب إعادة السعي مع الطواف حيث يجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب . ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان . ولو رحل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه وجوباً عندهم . واختلفوا في بعث الشعر إلى منى ، فقيل : إنّه واجب ( 10 ) وقيل : إنّه مستحبّ ( 11 ) . واختلفوا في دفن الشعر بمنى ، فالأشهر الأقرب استحبابه . ويسقط الحلق عمّن ليس على رأسه شعر ، واختلفوا في أنّ إمرار الموسى
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 454 . ( 2 ) المقنع : 89 . ( 3 ) المسالك 2 : 322 . ( 4 ) الشرائع 1 : 265 . ( 5 ) الوسائل 10 : 182 ، الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 10 : 140 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، ح 4 . ( 7 ) المسالك 2 : 322 . ( 8 ) نقله في المختلف 4 ، 294 . ( 9 ) الدروس 1 : 455 . ( 10 ) اُنظر النهاية 1 : 533 . ( 11 ) المختصر النافع : 92 .