تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
على رأسه واجب أو مستحبّ . والأقرب عندي أنّه يحلّ للقارن والمفرد كلّ شيء بالحلق إلاّ النساء ، وأمّا المتمتّع فالأقرب أنّه يحلّ له ما عدا الطيب والنساء بالحلق ، فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب ، والمعروف بينهم بقاء حرمة الطيب إلى وقت طواف الزيارة ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم . والأخبار متعارضة في هذا الباب ( 1 ) . وتبقى حرمة النساء إلى أن يطوف للنساء ، فإذا طاف طواف النساء حللن له ، والظاهر أنّ التحليل عقيب الحلق إنّما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي والذبح ، فلو حلق أوّلا فالظاهر توقّف التحليل على فعل الباقي . وليس في كثير من عباراتهم أنّ تحلّل الصيد بماذا يقع ؟ وظاهر العلاّمة في المنتهى أنّه يقع التحلّل بطواف النساء ( 2 ) . وأسنده في الدروس إلى العلاّمة وأنّه مذهب علمائنا ( 3 ) . والمستفاد من كلام جماعة من علمائنا أنّ التحلّل الثاني إنّما يقع بطواف الزيارة ( 4 ) . والأقرب أنّه يحصل بالسعي ، ويستفاد من بعض الأخبار توقّفه على ركعتي الطواف أيضاً ( 5 ) . ويستفاد من الخبر المذكور توقّف التحليل الأخير على ركعتي طواف النساء . والّذي يظهر من الأخبار حصول التحلّل من الطيب بالطواف والسعي المتأخّرين عن الوقوفين ومناسك منى إجراءً لها على الترتيب الشرعي الواقع غالباً ، وأمّا مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقاً والمتمتّع مع الاضطرار ، ففي حصول التحلّل به أو توقّفه على الحلق المتأخّر عن باقي المناسك قولان ، وكذا الكلام في حصول التحلّل بطواف النساء إذا قدّمه .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 102 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير . ( 2 ) المنتهى 2 : 766 س 27 . ( 3 ) الدروس 1 : 456 . ( 4 ) النهاية 1 : 533 ، الوسيلة : 187 ، الشرائع 1 : 265 . ( 5 ) الوسائل 10 : 205 ، الباب 4 من أبواب الزيارة ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 356 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي