تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
المكسورة القرن الداخل والجذّاء بأنّها المقطوعة الاُذن . والمعروف بينهم أنّه لا يجزي الّتي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الّذي في وسط الخارج ، وإن كان القرن الداخل صحيحاً لا بأس بالتضحية به وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً . وفيه إشكال نظراً إلى صحيحة عليّ بن جعفر ( 1 ) فإنّ فيها المنع من الناقص مطلقاً ولا يجزي المقطوع الاُذن . وذكر جماعة منهم أنّه يجزي الجمّاء وهي الّتي لم يخلق بها قرن ، والصمعاء وهي الّتي ليس لها اُذن خلقةً ( 2 ) . واستقرب في المنتهى إجزاء البتراء أيضاً وهي المقطوعة الذنب ( 3 ) . والكلّ لا يصفو عن إشكال . واختلف الأصحاب في حكم الخصيّ فالأقرب الأشهر عدم الإجزاء ، وقيل بالكراهة ( 4 ) . ولو لم يجد إلاّ الخصيّ فالأظهر إجزاؤه . ولا يجزي المهزول ، وفسّر بالّذي ليس على كليتيه شحم ، ومستند التفسير رواية غير نقيّ السند ( 5 ) فيشكل إثبات الحكم الشرعي بمثله ولو قيل بالرجوع إلى العرف في حدّ الهزال كان حسناً . ولو لم يجد إلاّ فاقد الشرائط فقيل بالإجزاء ( 6 ) . واستقرب بعضهم الانتقال إلى الصوم ( 7 ) . ولعلّ الترجيح للأوّل . ولو اشتراها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح فالأكثر على الإجزاء . وحكي عن بعض الأصحاب عدم الإجزاء ( 8 ) . وإن اشتراها مهزولة فخرجت سمينة بعد الذبح فالأكثر على الإجزاء ، وحكي عن ابن أبي عقيل القول بعدم الإجزاء ( 9 ) . ولو ظنّه سميناً فظهر الهزال قبل الذبح ففي الإجزاء قولان .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 122 ، الباب 24 من أبواب الذبح ، ح 2 . ( 2 ) الخلاف 6 : 44 ، المسألة 5 ، التحرير 1 : 105 س 13 ، الدروس 1 : 437 . ( 3 ) المنتهى 2 : 741 س 29 . ( 4 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 282 . ( 5 ) الوسائل 10 : 110 ، الباب 16 من أبواب الذبح ، ح 3 . ( 6 ) الدروس 1 : 438 . ( 7 ) جامع المقاصد 3 : 241 . ( 8 ) الشرائع 1 : 261 . ( 9 ) نقله في المختلف 4 : 283 .
كفاية الأحكام — صفحة 350 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي