تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبّابة ( 1 ) . وعن ابن البرّاج : ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة قال : وقيل : يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة ( 2 ) . وقال المرتضى : الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى ( 3 ) . والرواية محتملة لكلّ من التفسيرين الأوّلين ، ومأخذ تفسير السيّد غير معلوم ، وتفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة . قالوا : ويستحبّ استقبالها مستدبر القبلة . الثاني : في الذبح . ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع ، والأقرب وجوب الهدي على المتمتّع وإن كان مكّياً ، ويتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون في حجّ التمتّع وبين أمره بالصوم ، فإن أدرك المشعر معتقاً تعيّن عليه الهدي مع القدرة على الأشهر الأقرب . ويجب فيه النيّة منه أو من الذابح . ويجب ذبحه يوم النحر ، وفي وجوب كون الذبح قبل الحلق أو استحبابه قولان ، ولعلّ الترجيح للثاني . والشيخ اكتفى في عدّة من كتبه في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله ( 4 ) . وهو غير بعيد . ولو خالف الترتيب أثم على القول بوجوبه ولا إعادة عندهم . ويجب ذبحه بمنى ، والمشهور وجوب الوحدة ، فلا يجزي الواحد عن اثنين مطلقاً ، وذهب جماعة إلى إجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة ( 5 ) . وعن المفيد : يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ( 6 ) . وعن سلاّر : يجزي بقرة عن خمسة نفر ( 7 ) . والأخبار في هذا الباب مختلفة ( 8 ) . ولعلّ الأقرب في الجمع حمل أخبار الترخيص على حال الضرورة وتخصيص أخبار المنع بحال الاختيار ، لكن لابدّ
هامش
( 1 ) المقنعة : 417 ، المبسوط 1 : 369 ، التذكرة 8 : 225 . ( 2 ) المهذّب 1 : 255 . ( 3 ) الانتصار : 105 . ( 4 ) التهذيب 5 : 235 ، النهاية 1 : 531 ، المبسوط 1 : 374 . ( 5 ) المبسوط 1 : 372 ، المهذّب 1 : 257 ، المختلف 4 : 279 . ( 6 ) المقنعة : 418 . ( 7 ) المراسم : 114 . ( 8 ) الوسائل 10 : 113 ، الباب 18 من أبواب الذبح .
كفاية الأحكام — صفحة 347 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي