تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ورواية يونس بن يعقوب ( 1 ) . لكن دلالتهما على الوجوب غير واضحة ، إلاّ أنّ تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه . والوقوف بعرفات ركن من تركه عمداً بطل حجّه ، لا أعرف خلافاً فيه بين الأصحاب ، والركن ليس هو مجموع الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس ، بل المسمّى من الكون في هذا الزمان قائماً أو جالساً أو راكباً أو ماشياً ، والظاهر أنّه اتّفاقي بينهم . قال في المنتهى : ولو أفاض قبل الغروب عمداً فقد فعل حراماً وجبره بدم وصحّ حجّه ، وبه قال عامّة أهل العلم إلاّ مالكاً ( 2 ) . ويجب فيه النيّة ، واعتبر الأصحاب أن يكون بعد الزوال مقارناً بالوقوف الواجب . ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسياً فلا شيء عليه وعامداً عليه بدنة على الأقرب الأشهر ، وقيل : شاة ( 3 ) . ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً ، وهل يجب المتابعة في الصيام ؟ فيه قولان أقربهما العدم . ولو لم يتمكّن من الوقوف بعرفات نهاراً وقف ليلا ، والواجب مسمّى الكون لا استيعاب الليل . ولوفاته الوقوف بالكلّية جاهلا أو ناسياً أو مضطرّاً أجزأه المشعر . ويستحبّ الوقوف في الميسرة في السفح ، والمشهور استحباب الدعاء له ولوالديه وللمؤمنين ، وعن ابن البرّاج أنّه عدّ من أقسام الواجب الذكر لله تعالى والصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في الموقفين ( 4 ) . ولا ريب في تأكّد رجحان فعل الدعاء والذكر والاستغفار في يوم عرفة . ويستحبّ أن يضرب خباه بنمرة ويسدّ الخلل برحله وبنفسه . والمشهور كراهة الوقوف في أعلى الجبل ، وقيل بالتحريم إلاّ مع الضرورة ( 5 ) . والأوّل أقرب .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 29 ، الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ ، ح 2 . ( 2 ) المنتهى 2 : 720 س 28 . ( 3 ) المقنع : 86 . ( 4 ) المهذّب 1 : 254 . ( 5 ) المهذّب 1 : 246 .