تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الإتمام والزيادة على وجه لا ينافي البدءة بالصفا كالشكّ بين السبعة والتسعة وهو على المروة ، لتحقّق الواجب وعدم منافاة الزيادة سهواً . ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة وصلاة فريضة ثمّ يتمّه على الأشهر الأقرب . ونقل عن جماعة منهم المفيد ( رحمه الله ) أنّهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف ( 1 ) . ويجوز الجلوس خلال السعي للراحة على الأشهر الأقرب ، ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة المنع ( 2 ) . وإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر ، وإذا قصّر أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، وأدناه أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه أو يقصّر أظفاره على الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف للشيخ في المبسوط ( 3 ) . وفي المنتهى : لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة ( 4 ) . وهو غير بعيد ، ويدلّ صحيحة حمّاد بن عثمان وحسنة الحلبي على جواز أخذ الشعر بالأسنان ( 5 ) . وعمومهما يقتضي جواز أخذ الشعر النازل على حدّ الرأس كما قطع به في المنتهى وذكر أنّه لا نعلم فيه خلافاً ( 6 ) . وقطع في المنتهى بالإجزاء إذا أخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبيه ( 7 ) . والأشهر أنّه لا يجوز له الحلق ، فإن فعل فعليه دم شاة . وفي الخلاف : وإن حلق جاز والتقصير أفضل ( 8 ) . والمسألة عندي محلّ إشكال . وفي المنتهى : لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وحصول الدم والإجزاء به ( 9 ) . واحتمل في الدروس الإجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع ( 10 ) . وبه قطع العلاّمة
هامش
( 1 ) المقنعة : 441 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 196 ، الغنية 179 . ( 3 ) المبسوط 1 : 363 . ( 4 ) المنتهى 2 : 711 س 10 . ( 5 ) الوسائل 9 : 540 ، الباب 3 من أبواب التقصير ، ح 2 وذيله . ( 6 ) المنتهى 2 : 711 س 12 . ( 7 ) المنتهى 2 : 711 س 14 . ( 8 ) الخلاف 2 : 330 ، المسألة 144 . ( 9 ) المنتهى 2 : 711 س 10 . ( 10 ) الدروس 1 : 415 .
كفاية الأحكام — صفحة 340 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي