تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
العدد . والمستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها . المقصد الثالث في السعي وهو ركن يبطل الحجّ بتركه عمداً ، ولو ترك السعي عمداً أتى به ، فإن خرج عاد له ، فإن تعذّر استناب ، والمراد بالتعذّر المشقّة البالغة ، واحتمل بعضهم عدم الإمكان ( 1 ) . وهو بعيد . ولا يحلّ لمن أخلّ بالسعي ما يتوقّف حلّه عليه من المحرّمات حتّى يأتي به بنفسه أو بنائبه فيما يصحّ فيه ذلك . وهل يلزمه الكفّارة لو واقع بعد الذكر ؟ فيه نظر ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان . ويجب في السعي النيّة والبدءة بالصفا ، ولا يجب الصعود على الصفا ، ويتحقّق السعي بدون الصعود بأن يلصق عقبيه به ، فإن ( 2 ) عاد ألصق أصابعه بموضع العقب . وفي الدروس : الاحتياط في الترقّي إلى الدرج ويكفي الرابعة ( 3 ) . والأحوط استحضار النيّة إلى أن يتجاوز الدرج . ويجب الختم بالمروة بأن يصعد درجة المروة أو يلصق أصابع رجليه بها . وتوقّف بعضهم في اعتبار إلصاق القدمين معاً ( 4 ) . ويجب السعي سبعاً ، من الصفا إليه شوطان . والأقرب الأشهر استحباب الطهارة في حال السعي ، وقيل بالوجوب ( 5 ) . ويستحبّ استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصبّ على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي للحجر ، والصعود على الصفا ، واستقبال الركن العراقي والإطالة ، والدعاء ( 6 ) والتكبير سبعاً ، والتهليل ، والصعود على المروة ، ويستحبّ المشي طرفيه ، والرمل بين المنارة وزقاق العطّارين
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 359 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : وإذا أعاد . ( 3 ) الدروس 1 : 410 . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 206 . ( 5 ) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 211 . ( 6 ) كذا في الأصل ، وفي خ 2 : في الدعاء ، وفي المطبوع : بالدعاء .