تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ورجّح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف ( 1 ) . والظاهر أنّه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفاً . واعتبر كثير من المتأخّرين محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به أوّلا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان . ويجب أيضاً الطواف سبعاً وجعل البيت على يساره . ولا يجوز المشي على أساس البيت ، وهل يجوز للطائف مسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان ؟ فيه قولان والمنع أحوط . ويجب إدخال الحِجْر لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، والمستفاد من الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحِجْر لا ما كان على جداره ومقصودهم أعمّ من ذلك . وهل يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر إعادة الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط ؟ فيه وجهان أقربهما الثاني . ويجب إخراج المقام بأن يكون الطواف بين البيت والمقام على المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة ( 2 ) . ويدلّ على قوله صحيحة محمّد الحلبي ( 3 ) . والعدول عنها مشكل ، إلاّ أنّ الأحوط الأوّل . وقطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ، ويدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم ( 4 ) . ومقتضاها احتساب الحِجْر من المسافة . وذكر جماعة منهم أنّه تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه ( 5 ) . والأحوط الأوّل . ويجب ركعتا الطواف على الأشهر الأقرب ، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 127 . ( 2 ) حكاه في المختلف 4 : 183 . ( 3 ) الوسائل 9 : 427 ، الباب 28 من أبواب الطواف ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 9 : 427 ، الباب 28 من أبواب الطواف ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 2 : 333 ، المدارك 8 : 131 .