تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
كلام ذكرناه في الذخيرة . وفي الجدال صادقاً ثلاثاً شاة . الحادية عشر : الأشهر أنّ في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغيرة شاة وإن كان محلاّ ، وفي الأبعاض قيمته ، وفيه أقوال اُخر ، ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم ، على الأقرب الأشهر . الثانية عشر : المشهور حرمة استعمال الدهن الطيب ووجوب الكفّارة به ، وعن الشيخ في الجمل الكراهة ( 1 ) . الثالثة عشر : المعروف بين الأصحاب أنّه لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف كاللبس وتقليم الأظفار والطيب ، سواء كان ذلك في وقت واحد أو في وقتين ، وسواء تخلّل التكفير أم لا ، ولا خفاء في تعدّد الكفّارة مع تخلّل التكفير أمّا بدونه ففيه خفاء ولا ريب في كونه أحوط ، ولو تكرّر الوطء تكرّرت الكفّارة على المعروف من مذهب الأصحاب . وعن الشيخ في الخلاف أنّه إذا كفّر عن الأوّل لزمه الكفّارة ، وإن كان قبل أن يكفّر فعليه كفّارة واحدة ( 2 ) . وهذا القول أقوى . وفي تكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس أو الطيب خلاف بين الأصحاب ، والأقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس وكذا مع تخلّل التكفير ، أمّا في تكرّر الكفّارة بدون الأمرين ففيه إشكال . الرابعة عشر : يسقط الكفّارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلاّ في الصيد ، فإنّ الكفّارة يجب فيه مع الجهل والنسيان والعمد والخطأ على الأشهر الأقرب ، ونقل عن بعض الأصحاب قول بسقوط الكفّارة عن الناسي في الصيد ( 3 ) . ولو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه إلاّ بقتله جاز له قتله إجماعاً ، وفي وجوب الكفّارة به قولان .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : 136 . ( 2 ) الخلاف 2 : 367 ، المسألة 204 . ( 3 ) المدارك 8 : 454 .