إلاّ أنّ العلاّمة ذكر أنّ التخيير في هذه الكفّارة لعذر وغيره قول علمائنا أجمع ( 1 ) .
واختلفوا في التصدّق الّذي هو أحد الخصال ، فعن الشيخ أنّه يتصدّق على
ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ من طعام ( 2 ) . وعن المفيد الإطعام ستّة مساكين كلّ
مسكين مدّ ( 3 ) وعن بعضهم الإطعام بستّة مساكين كلّ مسكين نصف صاع ( 4 ) .
ونسب إلى الشهرة ( 5 ) وقيل بإطعام ستّة مساكين كلّ مسكين مدّان ونسب إلى
الشيخين وأكثر الأصحاب ( 6 ) .
السابعة : في سقوط شيء بمسّ رأسه أو لحيته كفّ من طعام على الأقرب ، ولو
كان ذلك في الوضوء فلا شيء عليه على الأشهر ، وقيل : عليه أيضاً كفّ من طعام ،
فإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة ( 7 ) وألحق الشهيد بالوضوء الغسل ( 8 ) .
وهو حسن نظراً إلى التعليل المستفاد من الخبر ( 9 ) بل المستفاد من الخبر إلحاق
إزالة النجاسة والحكّ الضروري به أيضاً .
الثامنة : المعروف أنّ في نتف الإبطين شاة وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة
مساكين ، ولو قيل بالدم في نتف الإبط الواحد لم يكن بعيداً ، نظراً إلى صحيحتي
زرارة ( 10 ) .
التاسعة : اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة في التظليل سائراً ، فذهب
الأكثر إلى وجوب الكفّارة فيه وخالف فيه ابن الجنيد ( 11 ) واختلفوا فيما يجب
الفداء به ، فذهب الأكثر إلى أنّه شاة ، وفيه خلاف لابن أبي عقيل وغيره ( 12 ) .
العاشرة : المشهور أنّ في الجدال مرّة كاذباً شاة ومرّتين بقرة وثلاثاً بدنة وفيه
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 815 س 16 .
( 2 ) المبسوط 1 : 349 .
( 3 ) المقنعة : 434 .
( 4 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 4 : 166 .
( 5 ) المنتهى 2 : 815 س 22 .
( 6 ) نسبه في المدارك 8 : 439 .
( 7 ) المقنعة : 435 .
( 8 ) الدروس 1 : 382 .
( 9 ) الوسائل 9 : 299 ، الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 6 .
( 10 ) الوسائل 9 : 291 و 292 ، الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 و 6 .
( 11 ) حكاه في المختلف 4 : 168 .
( 12 ) حكاه في المختلف 4 : 168 .