تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولو كان الجماع في العمرة المتمتّع بها بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة . قالوا : ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر ، وبقرة على المتوسّط ، وشاة على المعسر ، ولا يبعد القول بالتخيير بين الجزور والبقرة مطلقاً ، فإن لم يجد فشاة ، ويحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقاً . ولو كان النظر إلى أهله فلا شيء عليه وإن أمنى ، إلاّ أن يكون نظره عن شهوة فبدنة على المعروف بين الأصحاب ، وظاهر المنتهى أنّ الحكمين إجماعيّان ( 1 ) . وعندي القول بالاستحباب غير بعيد . ولو مسّها بغير شهوة فلا شيء عليه ، وبشهوة شاة وإن لم يمن . ولو قبّلها فشاة ، وبشهوة جزور عند جماعة من الأصحاب ، وفيه خلاف . ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ويجب على المرأة مثله ، ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 2 ) . لكن مقتضاها وجوب البدنة . الثانية : لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ واحد منهما كفّارة عند الأصحاب ، ولا أعلم مستنداً لهذا الحكم على الخصوص ، إلاّ أنّه لا أعلم فيه خلافاً بينهم . ولو كان العاقد محلاّ ففي لزوم الكفّارة على العاقد المُحِلّ خلاف بين الأصحاب ، ومستند الموجبين موثّقة سماعة ( 3 ) . ومقتضاها لزوم الكفّارة على المرأة المحلّة أيضاً إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، ونقل الإفتاء بمضمونها عن الشيخ وجماعة من الأصحاب ( 4 ) . الثالثة : في الطيب أكلا وإطلاءً وبخوراً وصبغاً ابتداءً واستدامةً شاةٌ عند الأصحاب ، لا أعلم خلافاً فيه ، وفي الحجّة عليه كلام . الرابعة : المشهور بين الأصحاب أنّ في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام وفي أظفار
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 810 س 26 . ( 2 ) الوسائل 9 : 271 ، الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 9 : 279 ، الباب 21 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 4 ) نقله عنهم في المدارك 8 : 422 .