تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الرابعة والعشرون : المحلّ في الحرم عليه القيمة على الأشهر الأقرب والمحرم في الحلّ عليه الفداء ، والمشهور أنّه يجتمعان على المحرم في الحرم . الخامسة والعشرون : يتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهواً بلا خلاف فيه ، والأقرب عدم التكرار في العمد . السادسة والعشرون : الأقرب أنّ الفداء في المملوك لله تعالى كغيره ويجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضموناً ، وغير المملوك يتصدّق به ، والظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الفداء حيواناً أو غيره كالقيمة أو كفّاً من طعام ، وصرّح العلاّمة وغيره بأنّ مستحقّ الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم ( 1 ) . ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين ( 2 ) . وهل يعتبر الإيمان ؟ لم أجد تصريحاً بذلك في كلام الأصحاب ، وإطلاق الأدلّة يقتضي العدم . ولو كان الفداء حيواناً فالظاهر أنّه يجب أوّلا ذبحه ثمّ التصدّق به . السابعة والعشرون : المشهور بين الأصحاب أنّ الحاجّ يذبح ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكّة ، حتّى قال بعض المتأخّرين : لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم ( 3 ) . والأدلّة غير ناهضة بالدلالة عليه ، وألحق الشهيد في الدروس بالذبح الصدقة في أنّ محلّها مكّة إن كانت الجناية في العمرة ، ومنى إن كانت الجناية في الحجّ ( 4 ) . وعموم صحيحة منصور ( 5 ) يقتضي صرف كفّارة المعتمر بمكّة . الثامنة والعشرون : حدّ الحرم بريد في مثله وهو محدود بعلامات هناك ومن أصاب فيه صيداً ضمن . واختلفوا في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كلّ جانب ويسمّى حرم الحرم ، والأقرب المشهور إباحته . التاسعة والعشرون : لو أخرج من الحرم صيداً وجب إعادته ، فإن تلف قبل
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 118 س 24 ، الروضة 2 : 352 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) المدارك 8 : 405 . ( 4 ) الدروس 1 : 391 . ( 5 ) الوسائل 9 : 246 ، الباب 49 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 4 .
كفاية الأحكام — صفحة 321 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي