التاسعة عشر : لو جرحه ثمّ رآه سويّاً ففيه خلاف ، ونسب إلى جماعة منهم
الشيخ أنّ عليه ربع القيمة ( 1 ) . ونسب إليهم أيضاً أنّ عليه ربع الفداء . وعن جماعة أنّه
يتصدّق بشيء ( 2 ) . وذهب الفاضلان أنّ عليه الأرش ( 3 ) وفي المسألة إشكال . ولو
جهل حاله فالمقطوع به في كلامهم أنّ عليه الجميع ، وأسنده في المنتهى إلى
علمائنا ( 4 ) وفي الحجّة عليه إشكال ، وكذا لو جهل التأثير على ما ذكره جماعة من
الأصحاب ( 5 ) . وظاهر المحقّق في النافع التوقّف فيه ( 6 ) . وقال بعض المتأخّرين : لو
قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشكّ في الإصابة كان حسناً ( 7 ) . وهو متّجه .
العشرون : قال المحقّق : روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كلّ واحد
ربع وفي عينيه كمال قيمته وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى
رجليه . وفي الرواية ضعف ( 8 ) .
وزاد في المنتهى : ولو كسر يديه معاً وجب كمال القيمة ، وأسند المجموع إلى
الشيخ ( 9 ) . وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : أنّ عليه الأرش وأسنده بعض
المتأخّرين إلى الأكثر ( 10 ) . وثانيهما : التصدّق بشيء في كسر قرنه . والرواية الّتي هي
مستند الشيخ ضعيفة يشكل التعويل عليها . والمتّجه العمل بالأرش إلاّ في كسر اليد
والرجل حيث يدلّ بعض الأخبار على ربع القيمة فيه ( 11 ) .
الحادية والعشرون : يضمن كلّ من المشتركين فداءً كملا بلا خلاف فيه بينهم ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 343 ، السرائر 1 : 566 ، الدروس 1 : 361 .
( 2 ) حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 4 : 139 ، المقنعة : 43 ، الكافي في الفقه : 206 .
( 3 ) الشرائع 1 : 288 ، المنتهى 2 : 828 س 21 .
( 4 ) المنتهى 2 : 828 س 30 .
( 5 ) المقنعة : 437 ، المبسوط 1 : 343 ، الشرائع 1 : 288 .
( 6 ) المختصر النافع : 103 .
( 7 ) المدارك 8 : 358 .
( 8 ) الشرائع 1 : 288 .
( 9 ) المنتهى 2 : 828 س 8 .
( 10 ) المدارك 8 : 358 .
( 11 ) الوسائل 9 : 222 ، الباب 28 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 .