تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
التاسعة عشر : لو جرحه ثمّ رآه سويّاً ففيه خلاف ، ونسب إلى جماعة منهم الشيخ أنّ عليه ربع القيمة ( 1 ) . ونسب إليهم أيضاً أنّ عليه ربع الفداء . وعن جماعة أنّه يتصدّق بشيء ( 2 ) . وذهب الفاضلان أنّ عليه الأرش ( 3 ) وفي المسألة إشكال . ولو جهل حاله فالمقطوع به في كلامهم أنّ عليه الجميع ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ( 4 ) وفي الحجّة عليه إشكال ، وكذا لو جهل التأثير على ما ذكره جماعة من الأصحاب ( 5 ) . وظاهر المحقّق في النافع التوقّف فيه ( 6 ) . وقال بعض المتأخّرين : لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشكّ في الإصابة كان حسناً ( 7 ) . وهو متّجه . العشرون : قال المحقّق : روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كلّ واحد ربع وفي عينيه كمال قيمته وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه . وفي الرواية ضعف ( 8 ) . وزاد في المنتهى : ولو كسر يديه معاً وجب كمال القيمة ، وأسند المجموع إلى الشيخ ( 9 ) . وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : أنّ عليه الأرش وأسنده بعض المتأخّرين إلى الأكثر ( 10 ) . وثانيهما : التصدّق بشيء في كسر قرنه . والرواية الّتي هي مستند الشيخ ضعيفة يشكل التعويل عليها . والمتّجه العمل بالأرش إلاّ في كسر اليد والرجل حيث يدلّ بعض الأخبار على ربع القيمة فيه ( 11 ) . الحادية والعشرون : يضمن كلّ من المشتركين فداءً كملا بلا خلاف فيه بينهم ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 343 ، السرائر 1 : 566 ، الدروس 1 : 361 . ( 2 ) حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 4 : 139 ، المقنعة : 43 ، الكافي في الفقه : 206 . ( 3 ) الشرائع 1 : 288 ، المنتهى 2 : 828 س 21 . ( 4 ) المنتهى 2 : 828 س 30 . ( 5 ) المقنعة : 437 ، المبسوط 1 : 343 ، الشرائع 1 : 288 . ( 6 ) المختصر النافع : 103 . ( 7 ) المدارك 8 : 358 . ( 8 ) الشرائع 1 : 288 . ( 9 ) المنتهى 2 : 828 س 8 . ( 10 ) المدارك 8 : 358 . ( 11 ) الوسائل 9 : 222 ، الباب 28 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 .