تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ويدلّ عليه الأخبار ( 1 ) . الثانية والعشرون : يضمن شارب لبن الظبية في الحرم دماً وقيمة اللبن عند جماعة من الأصحاب ، ومستنده ضعيف . وذكر جماعة منهم أنّه لو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان استناداً إلى حجّة ضعيفة . الثالثة والعشرون : المشهور بين الأصحاب أنّه يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ( 2 ) . وعن ابن الجنيد : ولا أستحبّ أن يحرم وفي يده صيد ( 3 ) . واستدلّ عليه العلاّمة بما لا يدلّ على المطلوب ( 4 ) . والأخبار تدلّ على تحريم إمساك الصيد بعد دخول الحرم ولا يستفاد منها زوال الملك ولا تحريم الإمساك بعد الإحرام . ولا يبعد أن يقال : لا يخرج عن ملك المحرم بعد الإحرام وإن حرم عليه إمساكه ، وعلى القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الإرسال كان اللازم عليه إرساله ولم يكن عليه ضمان بعد ذلك . ولو كان الصيد نائباً عنه لم يزل عنه ملكه . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان عنده ، وعن الشيخ أنّه حكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله ( 5 ) . والظاهر أنّه كما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع إحداثه ، فلو اشترى صيداً بعيداً أو تملّكه بوجه آخر غير الاشتراء صحّ ولم يخرج عن ملكه ، وتردّد فيه المحقّق ( 6 ) . والظاهر تحقّق النأي بأن لا يكون مصاحباً له وقت الإحرام وجماعة من الأصحاب ذكروا أنّ الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحلّ والمحرم ( 7 ) . وقيل : إنّه مذهب الأكثر ( 8 ) . وذهب المحقّق في النافع إلى وجود الإرسال خاصّة ( 9 ) . وهو متّجه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 209 ، الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد . ( 2 ) المنتهى 2 : 830 س 13 . ( 3 ) حكاه في المدارك 8 : 363 . ( 4 ) المنتهى 2 : 830 س 11 . ( 5 ) اُنظر المبسوط 1 : 347 . ( 6 ) الشرائع 1 : 293 . ( 7 ) الشرائع 1 : 293 ، القواعد 1 : 466 . ( 8 ) المدارك 8 : 398 . ( 9 ) المختصر النافع : 106 .