والأوزة والكركي شاة ( 1 ) . ولا أعرف له مستنداً . وذهب ابن بابويه إلى وجوب
الشاة في الطير بأنواعه ( 2 ) . ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) والعمل
بمضمونها متّجه فيما لم يقم دليل على خلافه ، وعلى هذا فيكون الطير من
المنصوص وكذا الحكم في البيوض .
السادسة عشر : إن تعذّر الجزاء قوّم الجزاء وقت الإخراج ، وما لا تقدير
لفديته وقت الإتلاف .
السابعة عشر : يجوز صيد البحر ، لا أعرف فيه خلافاً بين العلماء ، للآية ( 4 )
وصحيحة حريز وغيرها ( 5 ) . وكذا الدجاج الحبشي ، للأخبار الكثيرة ( 6 ) . ولا خلاف
في جواز قتل النعم ولو توحّشت للأخبار ( 7 ) . والمشهور بين أصحابنا أنّه لا تحريم
في صيد السباع كلّها ولا كفّارة فيه .
ونقل عن الحلبي أنّه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو
كان حيّة أو عقرباً أو فأرة أو غراباً ( 8 ) . وقول الحلبي لا يخلو عن قوّة وكيف ما كان
فلا ريب في عدم الكفّارة في غير الأسد وأمّا الأسد فقال العلاّمة في المنتهى : إنّ
أصحابنا رووا أنّ في قتله كبشاً إذا لم يرده . وأمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله ولا كفّارة
حينئذ إجماعاً ( 9 ) . وذهب في المختلف إلى سقوط الكفّارة فيه مطلقاً ( 10 ) . وعن
بعضهم إيجاب الكبش فيه ( 11 ) . والوجه عندي الاستحباب .
ويجوز قتل الأفعى والفأرة والعقرب بلا خلاف فيها ، ويدلّ عليه الأخبار .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 346 .
( 2 ) المقنع : 78 .
( 3 ) الوسائل 9 : 194 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 6 .
( 4 ) المائدة : 96 .
( 5 ) الوسائل 9 : 82 ، الباب 6 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 و 3 و 5 .
( 6 ) الوسائل 9 : 234 ، الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 ، 6 ، 7 .
( 7 ) الوسائل 9 : 169 ، الباب 82 من أبواب تروك الإحرام .
( 8 ) الكافي في الفقه : 203 .
( 9 ) المنتهى 2 : 800 س 36 .
( 10 ) المختلف 4 : 88 .
( 11 ) الوسيلة : 164 .