تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والأوزة والكركي شاة ( 1 ) . ولا أعرف له مستنداً . وذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه ( 2 ) . ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) والعمل بمضمونها متّجه فيما لم يقم دليل على خلافه ، وعلى هذا فيكون الطير من المنصوص وكذا الحكم في البيوض . السادسة عشر : إن تعذّر الجزاء قوّم الجزاء وقت الإخراج ، وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف . السابعة عشر : يجوز صيد البحر ، لا أعرف فيه خلافاً بين العلماء ، للآية ( 4 ) وصحيحة حريز وغيرها ( 5 ) . وكذا الدجاج الحبشي ، للأخبار الكثيرة ( 6 ) . ولا خلاف في جواز قتل النعم ولو توحّشت للأخبار ( 7 ) . والمشهور بين أصحابنا أنّه لا تحريم في صيد السباع كلّها ولا كفّارة فيه . ونقل عن الحلبي أنّه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقرباً أو فأرة أو غراباً ( 8 ) . وقول الحلبي لا يخلو عن قوّة وكيف ما كان فلا ريب في عدم الكفّارة في غير الأسد وأمّا الأسد فقال العلاّمة في المنتهى : إنّ أصحابنا رووا أنّ في قتله كبشاً إذا لم يرده . وأمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله ولا كفّارة حينئذ إجماعاً ( 9 ) . وذهب في المختلف إلى سقوط الكفّارة فيه مطلقاً ( 10 ) . وعن بعضهم إيجاب الكبش فيه ( 11 ) . والوجه عندي الاستحباب . ويجوز قتل الأفعى والفأرة والعقرب بلا خلاف فيها ، ويدلّ عليه الأخبار .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 346 . ( 2 ) المقنع : 78 . ( 3 ) الوسائل 9 : 194 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 6 . ( 4 ) المائدة : 96 . ( 5 ) الوسائل 9 : 82 ، الباب 6 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 و 3 و 5 . ( 6 ) الوسائل 9 : 234 ، الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 ، 6 ، 7 . ( 7 ) الوسائل 9 : 169 ، الباب 82 من أبواب تروك الإحرام . ( 8 ) الكافي في الفقه : 203 . ( 9 ) المنتهى 2 : 800 س 36 . ( 10 ) المختلف 4 : 88 . ( 11 ) الوسيلة : 164 .
كفاية الأحكام — صفحة 317 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي