وعلى المحلّ في الحرم لكلّ فرخ نصف درهم على ما يدلّ عليه غير واحد
من الأخبار ( 1 ) . لكن بعض الروايات الصحيحة تدلّ على أنّ الاعتبار بالقيمة ( 2 )
والأحوط اعتبار أكثر الأمرين . ولكلّ بيضة ربع على ما يدلّ عليه غير واحد
من الأخبار ( 3 ) .
واعلم أنّ المستفاد من إطلاق كلام بعض الأصحاب أنّ في كلّ بيضة إذا
كسرها المحلّ في الحرم ربع القيمة سواء تحرّك الفرخ أم لا ، وأنّ الحكم بتصدّق
الحمل في صورة تحرّك الفرخ مختصّ بالمحرم ، وصرّح الشهيدان بأنّ حكم
البيض بعد التحرّك حكم الفرخ ( 4 ) . ومقتضاه اختصاص حكم تصدّق الحمل
بالمحرم ، لكن يقتضي ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرّك الفرخ للمحلّ في
الحرم . وقال المحقّق : وفي بيضها إذا تحرّك الفرخ حملٌ وقبل التحرّك على المحرم
درهم وعلى المحلّ ربع درهم ونحوه قال العلاّمة في المنتهى وغيره ( 5 ) .
الثامنة : يجتمع ما على المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم على المحرم في
الحرم على المشهور بين الأصحاب . ونقل عن ابن أبي عقيل أنّ من قتل حمامة في
الحرم وهو محرم فعليه شاة ( 6 ) . وعن ابن الجنيد وأحد قولي السيّد أنّ عليه الجزاء
مضاعفاً ، وعن السيّد في القول الآخر أنّ عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة ( 7 ) .
التاسعة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي - يعني
المملوك - كما أنّه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك ، ويدلّ عليه غير واحد
من الأخبار ( 8 ) . والفرق بينهما أنّه يشتري بقيمة حمام الحرم علفاً لحمامه ، لكن
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 195 ، 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 و 5 .
( 2 ) الوسائل 9 : 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 و 7 .
( 3 ) الوسائل 9 : 195 ، 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 و 4 و 5 .
( 4 ) الدروس 1 : 356 ، المسالك 2 : 450 .
( 5 ) الشرائع 1 : 286 ، المنتهى 2 : 825 س 20 .
( 6 ) حكاه في المختلف 4 : 127 .
( 7 ) حكاه عنهما في المختلف 4 : 126 .
( 8 ) الوسائل 9 : 195 و 199 ، الباب 10 و 12 من أبواب الصيد .