تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وعلى المحلّ في الحرم لكلّ فرخ نصف درهم على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار ( 1 ) . لكن بعض الروايات الصحيحة تدلّ على أنّ الاعتبار بالقيمة ( 2 ) والأحوط اعتبار أكثر الأمرين . ولكلّ بيضة ربع على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار ( 3 ) . واعلم أنّ المستفاد من إطلاق كلام بعض الأصحاب أنّ في كلّ بيضة إذا كسرها المحلّ في الحرم ربع القيمة سواء تحرّك الفرخ أم لا ، وأنّ الحكم بتصدّق الحمل في صورة تحرّك الفرخ مختصّ بالمحرم ، وصرّح الشهيدان بأنّ حكم البيض بعد التحرّك حكم الفرخ ( 4 ) . ومقتضاه اختصاص حكم تصدّق الحمل بالمحرم ، لكن يقتضي ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرّك الفرخ للمحلّ في الحرم . وقال المحقّق : وفي بيضها إذا تحرّك الفرخ حملٌ وقبل التحرّك على المحرم درهم وعلى المحلّ ربع درهم ونحوه قال العلاّمة في المنتهى وغيره ( 5 ) . الثامنة : يجتمع ما على المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم على المحرم في الحرم على المشهور بين الأصحاب . ونقل عن ابن أبي عقيل أنّ من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة ( 6 ) . وعن ابن الجنيد وأحد قولي السيّد أنّ عليه الجزاء مضاعفاً ، وعن السيّد في القول الآخر أنّ عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة ( 7 ) . التاسعة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي - يعني المملوك - كما أنّه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك ، ويدلّ عليه غير واحد من الأخبار ( 8 ) . والفرق بينهما أنّه يشتري بقيمة حمام الحرم علفاً لحمامه ، لكن
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 195 ، 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 و 5 . ( 2 ) الوسائل 9 : 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 و 7 . ( 3 ) الوسائل 9 : 195 ، 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 و 4 و 5 . ( 4 ) الدروس 1 : 356 ، المسالك 2 : 450 . ( 5 ) الشرائع 1 : 286 ، المنتهى 2 : 825 س 20 . ( 6 ) حكاه في المختلف 4 : 127 . ( 7 ) حكاه عنهما في المختلف 4 : 126 . ( 8 ) الوسائل 9 : 195 و 199 ، الباب 10 و 12 من أبواب الصيد .