تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الثالثة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة بقتل الظبي ، والمشهور أنّه يفضّ ثمنها على البرّ ويتصدّق به عند العجز منه على عشرة مساكين والفاضل عن عشرة له ولا يجب عليه الإكمال ، وعن أبي الصلاح : فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد صام عن كلّ نصف صاع من قيمتها يوماً ( 1 ) . وعن جماعة منهم المفيد والمرتضى مع العجز عن الشاة الانتقال إلى الإطعام ثمّ الصوم ( 2 ) . والأقرب الأوّل . والأظهر الاكتفاء بمدّ لكلّ مسكين ، وقيل : مدّان ( 3 ) . وإن عجز عن الإطعام صام عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام على أحد القولين في المسألة ، والقول الآخر جواز الانتقال إلى صيام ثلاثة أيّام مطلقاً عند العجز عن القيمة ، ونسبه بعض الأصحاب إلى الأكثر ( 4 ) . وهو أقرب . الرابعة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، ومستنده في الأرنب صحيحة الحلبي ( 5 ) وغيرها ، وفي الثعلب بعض الأخبار ( 6 ) . واختلفوا في مساواتهما للظبي في الإبدال من الطعام والصيام فذهب جماعة منهم الشيخان والمرتضى إلى المساواة ( 7 ) . وعن جماعة الاقتصار على الشاة من غير تعرّض للإبدال ( 8 ) . والأقرب ثبوت الإبدال فيهما كما في الظبي . الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّ في كسر بيض النعامة لكلّ بيضة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ ، وإلاّ أرسل فحولة الإبل في إناث يكون تلك الإناث بعدد البيض المكسور فالنتاج هدي ، فإن عجز ففي كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 205 . ( 2 ) المقنعة : 435 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة ، الثالثة ) : 71 . ( 3 ) الشرائع 1 : 285 . ( 4 ) المدارك 8 : 328 . ( 5 ) الوسائل 9 : 189 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 9 : 189 و 190 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 3 و 4 . ( 7 ) المقنعة : 435 ، المبسوط 1 : 340 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 71 . ( 8 ) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه العلاّمة في المختلف 4 : 99 .
كفاية الأحكام — صفحة 312 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي