عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وفي المسألة أقوال اُخر .
السادسة : ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنّ في كسر بيض القطا
والقبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم إن تحرّك الفرخ ، وإلاّ أرسل فحولة الغنم في
إناث تكون تلك الإناث بعدد البيض والنتائج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام ( 1 ) .
وعن المفيد : فإن كسر بيض القطا أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في
إناثها وكان ما ينتج هدياً لبيت الله تعالى ، فإن لم يجد فعليه لكلّ بيضة دم شاة ، فإن
لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة
أيّام ( 2 ) . وفي المسألة أقوال اُخر ذكرتها في الذخيرة مع الأدلّة .
السابعة : الكفّارة في الحمام ، لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ بلا خلاف
أعرفه بينهم ، وفي كلّ فرخ حمل على المحرم في الحلّ . والحمل من أولاد الضأن
ما له أربعة أشهر فصاعداً على ما فسّره جماعة من الأصحاب ( 3 ) . والأقرب
الاكتفاء بالجدي أيضاً وهو ما بلغ سنّه أربعة أشهر من أولاد المعز لصحيحة عبد الله
ابن سنان ( 4 ) . وعليه لكلّ بيضة إن تحرّك الفرخ حملٌ عند الشيخ ( 5 ) وأكثر
الأصحاب ، وإن لم يتحرّك فدرهم عند جمع من الأصحاب ( 6 ) . ويدلّ عليه بعض
الأخبار الصحيحة ، لكن المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر أنّ عليه القيمة ( 7 ) .
والأحوط التصدّق بأكثر الأمرين .
وعلى المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم على المشهور بين الأصحاب ، وقال
في المنتهى : إنّ الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة ( 8 ) . وهو حسن .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 344 - 345 .
( 2 ) المقنعة : 436 .
( 3 ) المنتهى 2 : 826 س 5 ، السرائر 1 : 557 - 558 ، المدارك 8 : 339 .
( 4 ) الوسائل 9 : 194 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 6 .
( 5 ) المبسوط 1 : 345 .
( 6 ) الشرائع 1 : 286 ، القواعد 1 : 459 ، مجمع الفائدة 6 : 376 .
( 7 ) الوسائل 9 : 194 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 8 .
( 8 ) المنتهى 2 : 825 س 4 .