ثمانية عشر يوماً ( 1 ) . ويدلّ على الأوّل صحيحة أبي عبيدة وصحيحة محمّد بن
مسلم ( 2 ) . وعلى الثاني صحيحة معاوية بن عمّار وصحيحة أبي بصير ( 3 ) . ويمكن
الجمع بين الأخبار بحمل الأخيرتين على أقلّ المجزئ والباقي على الأفضليّة .
وظاهر كلام كثير من الأصحاب أنّه لو نقصت قيمة البدنة عن إطعام الستّين
وعجز عنها رأساً وانتقل فرضه إلى الصوم يصوم عن كلّ نصف صاع يوماً بالغاً ما
بلغ ، وقرّب العلاّمة في القواعد أنّه يصوم الستّين ( 4 ) . وهو المستفاد من كلام ابن
حمزة ( 5 ) . والأوّل أقرب . ولو تمكّن من الزيادة على ثمانية عشر بعد عجزه عن
الستّين ففي وجوب الزيادة وجهان . والأقرب العدم .
واعلم أنّ الأكثر على أنّ هذه الكفّارة مرتّبة ، وذهب جماعة من الأصحاب
إلى التخيير ( 6 ) . والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط في اعتبار الترتيب . وعن المفيد
والمرتضى وسلاّر أنّ هذه الكفّارة متتابعة ( 7 ) . وعن الشيخ أنّه صرّح بأنّ جزاء
الصيد لا يجب فيه التتابع ( 8 ) . وهو ظاهر إطلاق الآية والروايات ، ويدلّ عليه حسنة
عبد الله بن سنان ( 9 ) .
وعن الشيخ في الخلاف أنّ في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ( 10 ) .
ومثله عن المفيد ( 11 ) . وعن السيّد في صغار النعامة ، وعن الشيخ في النهاية في فراخ
النعامة مثل ما في النعامة سواء ( 12 ) . ولعلّه أوجه وأحوط .
هامش
( 1 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 93 ، المقنع : 77 .
( 2 ) الوسائل 9 : 183 و 185 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 و 7 .
( 3 ) الوسائل 9 : 186 و 183 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 11 و 3 .
( 4 ) القواعد 1 : 458 .
( 5 ) الوسيلة : 167 .
( 6 ) الخلاف 2 : 397 ، المسألة 260 ، السرائر 1 : 557 ، مجمع الفائدة 6 : 359 و 360 .
( 7 ) المقنعة : 435 ، الانتصار : 101 ، المراسم : 119 .
( 8 ) انظر الخلاف 2 : 397 ، المسألة 260 .
( 9 ) الوسائل 9 : 186 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 12 .
( 10 ) الخلاف 2 : 399 ، المسألة 262 .
( 11 ) المقنعة : 436 .
( 12 ) النهاية 1 : 484 .