تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
المطلب الرابع في الكفّارات وفيه فصلان : الأوّل في كفّارة الصيد ، وفيه مسائل : الاُولى : في النعامة بدنة ، والمستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة اختصاص البدنة بالاُنثى ، فلا يجزئ الذكر ، وقيل بالإجزاء وهو اختيار جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ( 1 ) . والترجيح للأوّل . ولو عجز عن البدنة فضّ ثمن البدنة على البرّ ويطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين نصف صاع والفاضل له ، ولا يلزمه التمام لو اُعوز كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ( 2 ) . وعن كثير من الأصحاب : فإن لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكيناً ( 3 ) . وعن أبي الصلاح : فإن لم يجد البدنة فقيمتها ، فإن لم يجد فضّ القيمة على البرّ وصام عن كلّ نصف صاع يوماً ( 4 ) . والترجيح للقول الأوّل . والخلاف متحقّق في هذه المسألة في موضع آخر وهو أنّ قدر ما يطعم لكلّ مسكين نصف صاع أو مدّ ، والأوّل هو الأشهر ، والثاني قول ابن بابويه وابن أبي عقيل ( 5 ) . ولعلّ الترجيح للثاني . وليس في الروايات تعيين لإطعام البرّ ، ولهذا اكتفى الشهيد الثاني وغيره بمطلق الطعام ( 6 ) . وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ إطعام البرّ أولى لكونه المتبادر من الطعام . فإن عجز عن الإطعام يصوم عن كلّ مسكين يوماً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً عند كثير من الأصحاب . وعن ابن أبي عقيل وابن بابويه : فإن لم يجد يعني قيمة الهدي فعليه صيام
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 339 . ( 2 ) التهذيب 5 : 342 . ( 3 ) المبسوط 1 : 321 ، السرائر 1 : 556 : المدارك 8 : 323 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 205 . ( 5 ) نقله عنهما في المختلف 4 : 92 . ( 6 ) المسالك 2 : 415 .