يتدلّك ( 1 ) . ويستفاد منها رجحان ترك الدلك في الحمّام ، ويدلّ على رجحان ترك الدلك
في حال الاغتسال صحيحة يعقوب بن شعيب ( 2 ) . لكنّها مخصوصة بدلك الرأس .
وعدّ في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمّام ولو في الطهارة وغسل
الرأس بالسدر والخطمي والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في
الطهارة والهذر من الكلام والاغتسال للتبرّد ، ونقل عن الحلبي تحريمه ( 3 ) .
واختلفوا في استعمال الرياحين ، فذهب جماعة إلى التحريم ( 4 ) . وجماعة إلى
الكراهة ( 5 ) . والحجّة من الجانبين محلّ نظر .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار : لا بأس أن يشمّ الإذخر والقيصوم والخرامي
والشيح وأشباهه ( 6 ) . ويكره أيضاً تلبية المنادي بأن يقول في جواب من يناديه :
لبّيك ، وقال الشيخ : لا يجوز ( 7 ) . ولعلّ الأوّل أقرب .
والشهيد ( رحمه الله ) في الدروس حكم بكراهة الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام
وبكراهة المصارعة للمحرم أيضاً خوفاً من جرح أو سقوط شعر ( 8 ) . ويدلّ على
الأوّل رواية حمّاد بن عثمان ( 9 ) . وعلى الثاني صحيحة عليّ بن جعفر ( 10 ) .
الحادية والعشرون : إذا ذبح المحرم صيداً كان ميتة حراماً على المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 161 ، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 9 : 160 ، الباب 75 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
( 3 ) الدروس 1 : 388 .
( 4 ) المقنع : 72 ، المقنعة : 432 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة
الثالثة ) : 66 .
( 5 ) النهاية 1 : 477 ، السرائر 1 : 545 ، القواعد 1 : 420 .
( 6 ) الوسائل 9 : 101 ، الباب 25 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) التهذيب 5 : 386 .
( 8 ) الدروس 1 : 388 .
( 9 ) الوسائل 9 : 179 ، الباب 93 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 9 : 180 ، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 .