تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ويعضده صحيحة عبد الرحمن ( 1 ) . وفي المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ( 2 ) . وهو غير بعيد . ويجوز وضع عصام القربة على رأسه اختياراً . ويجوز العصابة للصداع كما قطع به العلاّمة في التذكرة ( 3 ) . والأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، والأحوط التجنّب . ونسب العلاّمة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد وغيره كالزنبيل والقرطاس والخضاب بالحنّاء أو حمل المتاع أو الطبق على الرأس ( 4 ) . وهو أحوط وإن كان في إثباته إشكال . ولو توسّد بوسادة أو بعمامة مكوّرة فالظاهر أنّه لا بأس به كما قال في التذكرة ( 5 ) . ويجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه ، والأشهر الأقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافاً لبعض الأصحاب ( 6 ) . الثامنة عشر : المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختياراً وقيل : يكره ( 7 ) . ولعلّه الأقرب . التاسعة عشر : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه ، والمستند الأخبار ( 8 ) وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره ( 9 ) . واستشكله بعض المتأخّرين ( 10 ) . والظاهر أنّه يجوز لها وضع يدها على وجهها ونومها عليه ويجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 137 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) المنتهى 2 : 789 س 28 . ( 3 ) التذكرة 7 : 334 . ( 4 ) التذكرة 7 : 331 . ( 5 ) التذكرة 7 : 331 . ( 6 ) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 171 . ( 7 ) الإرشاد 1 : 318 . ( 8 ) الوسائل 9 : 129 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام . ( 9 ) حكاه عنهم في المدارك 7 : 360 . ( 10 ) المدارك 7 : 360 .