ويعضده صحيحة عبد الرحمن ( 1 ) .
وفي المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ( 2 ) . وهو غير بعيد .
ويجوز وضع عصام القربة على رأسه اختياراً . ويجوز العصابة للصداع كما قطع به
العلاّمة في التذكرة ( 3 ) . والأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، والأحوط
التجنّب .
ونسب العلاّمة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية
بالمعتاد وغيره كالزنبيل والقرطاس والخضاب بالحنّاء أو حمل المتاع أو الطبق
على الرأس ( 4 ) . وهو أحوط وإن كان في إثباته إشكال . ولو توسّد بوسادة أو بعمامة
مكوّرة فالظاهر أنّه لا بأس به كما قال في التذكرة ( 5 ) .
ويجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه ، والأشهر
الأقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافاً لبعض الأصحاب ( 6 ) .
الثامنة عشر : المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختياراً وقيل :
يكره ( 7 ) . ولعلّه الأقرب .
التاسعة عشر : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجوز للمرأة تغطية
الوجه ، والمستند الأخبار ( 8 ) وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم
بين التغطية بثوب وغيره ( 9 ) . واستشكله بعض المتأخّرين ( 10 ) . والظاهر أنّه يجوز لها
وضع يدها على وجهها ونومها عليه ويجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 137 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) المنتهى 2 : 789 س 28 .
( 3 ) التذكرة 7 : 334 .
( 4 ) التذكرة 7 : 331 .
( 5 ) التذكرة 7 : 331 .
( 6 ) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 171 .
( 7 ) الإرشاد 1 : 318 .
( 8 ) الوسائل 9 : 129 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
( 9 ) حكاه عنهم في المدارك 7 : 360 .
( 10 ) المدارك 7 : 360 .