تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
علماء الأمصار على تحريم لبس ثوب مسّه طيب ( 1 ) . قالوا : وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم . الرابعة : اختلف الأصحاب في الاكتحال بالسواد ، فالمشهور التحريم وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه للرجال والنساء ( 2 ) . وقال الصدوق في المقنع : لا بأس أن يكتحل بالكحل كلّه إلاّ كحلا أسود للزينة ( 3 ) . والجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دلّ على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة ، ثمّ إن لم نقل بأنّ النهي في أخبارنا يدلّ على التحريم كان المتّجه قول الشيخ ، وكيف ما كان فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقاً . والمشهور بينهم تحريم الاكتحال بما فيه طيب ، وقيل بالكراهة ( 4 ) . والأوّل أقرب . الخامسة : اختلفوا في النظر في المرآة ، فمذهب الأكثر التحريم ومذهب الشيخ في الخلاف وابن البرّاج أنّه مكروه ( 5 ) . والمسألة لا تخلو عن تردّد ، والقول الثاني لا يخلو عن ترجيح . السادسة : لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم ، ويدلّ عليه الآية والأخبار ( 6 ) . وهو قول : لا والله وبلى والله ، على ما يدلّ عليه الأخبار المعتبرة والمستفاد منها انحصار الجدال فيه . وقيل : يتعدّى إلى كلّ ما يسمّى يميناً ( 7 ) . واختاره الشهيد في الدروس ( 8 ) . وهل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقّق بأحدهما ؟ فيه قولان . والمشهور أنّ الجدال مطلقاً حرام ، وقال ابن الجنيد : وما كان من اليمين يريد بها طاعة الله وصلة الرحم فهو معفوّ عنها ما لم يدأب في ذلك ( 9 ) . ولي في المسألة تأمّل .
هامش
( 1 ) التذكرة 7 : 309 . ( 2 ) الخلاف 2 : 313 ، المسألة 106 . ( 3 ) المنقع : 73 . ( 4 ) المهذّب 1 : 221 . ( 5 ) الخلاف 2 : 319 ، المسألة 119 ، المهذّب 1 : 221 . ( 6 ) البقرة : 197 ، الوسائل 9 : 108 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام . ( 7 ) جامع المقاصد 3 : 184 . ( 8 ) الدروس 1 : 386 . ( 9 ) حكاه في المختلف 4 : 87 .
كفاية الأحكام — صفحة 299 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي